عن جريرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ ، قالَ:"رأيتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالَ ثُمَّ توضَّأَ ، ومسَحَ على خُفّيهِ" (1) ، أَخرجاهُ .
عن صَفْوانَ بنِ عَسَّال ٍ المُرادِيِّ:"كانَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يأمُرُنا إذا كُنّا سَفْرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أَيام ٍ ولياليهنّ ، إلاّ مِن جنابَةٍ ، ولكنْ من غائطٍ ، وبَوْل ٍ ، ونَوْم ٍ" (2) ، رواهُ الشافِعيُّ ، وأحمدُ والنَّسائيُّ ، وابنُ ماجَةَ ، والترمِذِيُّ ، وقال: حسنٌ صحيحٌ .
وفي لفظٍ لأحمدَ ، وابنِ خُزَيْمَةَ:"أَمرَنا أن نَمسحَ على الخُفّينِ إذا نحنُ أَدْخلناهُما على طُهْرٍ ثَلاثًا إذا سافْرنا ، ويومًا وليلةً إذا أَقَمْنا ، ولا نَخلعهُما من بول ٍ ، ولا غائطٍ ، ولا نوم ٍ ، ولا نَخلعهما إلاّ مِن جَنابةٍ"قال البخارِيُّ: ليسَ في التوقيتِ أصحُّ منهُ ، وقالَ الخَطّابيُّ: هو حديثٌ صحيحٌ .
عن عليِّ رضيَ اللهُ عنهُ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"ثَلاثةُ أَيام ٍ ولياليهِنَّ للمسافرِ ، ويومٌ وليلةٌ للمقيم ِ" (3) ، رواهُ مسلمٌ ،ٍ قالَ النَّووِيُّ ، ورُويَ بَعْضُهُ في حديثِ صَفْوانَ من الحدَثِ إلى الحدثِ ، فاحتَجَّ بهِ أَصحابُنَا على أَنَّ أَوّلَ المدّةِ من حين يُحدثُ ، قالَ:
(1) رواه أحمد (الفتح الرباني 2 / 58) ، ورواه البخاري (1 / 233) ، ومسلم (1 / 227) ، وأبو داود (154) ، والنسائي (1 / 81) ، وابن ماجة (543) ، والترمذي (93) ، وابن خزيمة (186) ، والدارقطني (1 / 193) .
(2) رواه الشافعي (ص 6) ، وأحمد (الفتح الرباني 2 / 65 ، 66) ، والنسائي (1 / 83) ، وابن ماجة (478) ، والترمذي (96) ، وابن حبان (موارد 179) ، والبيهقي في الصغرى (97) وابن خزيمة (196) .
(3) رواه أحمد (الفتح الرباني 2 / 46) ، ومسلم (1 / 332) ، والنسائي (1 / 84) ، وابن ماجة (552) والبيهقي في الصغرى (96) .