فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 817

2 -بابُ : ما يجوزُ بيعُهُ ، وما لا يجوز

عن أبي مَسعودٍ البَدريِّ:"أنّهُ عليهِ السلامُ نَهى عن ثَمنِ الكَلْبِ ، ومَهْرِ البَغيِّ ، وحُلْوانِ الكاهنِ"أخرجاه (1) .

ولمسلم ٍ عن رافع ِ بنِ خَديج ٍ ، سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ:"ثَمنُ الكلبِ خَبيثٌ ، ومَهْرُ البغيِّ خَبيثٌ ، وكَسْبُ الحَجّام ِ خبيثٌ" (2) .

عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول عامَ الفتح ِ:"إنّ الله ورسولَهُ حرّمَ بيعَ الخمرِ ، والميتةِ والخِنْزير ، والأصنام ِ"أخرجاه (3) . أمَّا منعُ بيع ِ الوقفِ ، وأُمِّ الوَلدِ ، والمكاتبِ ، والمرهونِ ، فَستأتي أدلَّتُهُ في بابِ كلٍّ مِنها إن شاءَ اللهُ .

تقدَّمَ النَّهيُ عن بيع ِ ما اشتراهُ قبلَ قَبْضِهِ ، وباقي المعاوَضاتِ مقيسةٌ على البيع ِ ، عن أبي هريرةَ ، قالَ:"نَهى عليهِ السلامُ عن بيع ِ الحَصاةِ ، وعن بيع ِ الغَرَرِ"، رواهُ مسلمٌ (4) .

عن محمدِ بنِ إبراهيمَ الباهِليِّ عن محمدِ بنِ زيدٍ عن شهْرِ بنِ حوْشبٍ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ ، قالَ:"نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن شراءِ ما في بطونِ الأنعام ِ حتّى تضعَ ، وما في ضروعِها إلاّ بكَيْل ٍ ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ ، وعن شراءِ المَغانم ِ حتّى تُقْسَمَ ، وعن شراءِ الصَّدَقاتِ حتّى تُقْبَضَ ، وعن ضَربةِ الغائص ِ"، رواهُ أحمدُ (5) ، وابن ماجة ،

(1) البخاري (12 / 56) ومسلم (5 / 35) .

(2) مسلم (5 / 35) .

(3) البخاري (12 / 54) ومسلم (5 / 41) .

(4) مسلم (5 / 3) .

(5) رواه أحمد (15 / 34) وابن ماجة (2196) والترمذي (4 / 132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت