حتّى يُقْبَضَ ، قالَ ابنُ عباس ٍ ، ولا أحسَبُ كلَّ شيء إلا مثلَهُ (13) ، رواهُ البخاريُّ ، وهذا لفظُهُ ، ومسلمٌ .
وعن حَكيم بن حِزام ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"إذا اشتريتَ شَيئًا فلا تبعْهُ حتّى تَقْبِضَهُ ، وفي لَفظٍ:"لا تَبيعنَّ شيئًا حتّى تَقْبِضَهُ" (14) رواهُ أحمدُ ."
يُؤخذُ منهُ: أنَّ المبيعَ لا يَدخلُ في ضَمانِ المشتري ، ولا يَستقرُّ ملكُهُ عليهِ إلا بالقبض ِ ، عن ابنِ عمرَ ، قالَ:"لقدْ رأيتُ الناسَ في عهدِ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتبايعونَ جُزافًا يَعني - الطعامَ - يَضربونَ أن يَضربونَ أن يَبيعوهُ مكانَهم حتّى يُؤوهُ إلى رِحالِهمْ" (15) ، رواهُ البخاريُّ .
ولمسلم ٍ:"كُنّا نَشتري الطعامَ من الرُّكْبانِ جُزافًا فنَهانا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نبيعَهُ حتّى نَنقلَهُ من مكانِهِ" (16) .
وعن عثمانَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"إذَا بعْتَ فَكِلْ ، وإذا ابتَعْتَ فاكْتَلْ" (17) ، رواهُ أحمدُ ، وابنُ ماجة ، وقدْ علَّلهُ البخاريُّ ، ولهُ طرقٌ متعدِّدةٌ ، ولكنْ في كلِّ مِنها نظَرٌ .
وعن جابرٍ ، قالَ:"نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن بيع ِ الطعام ِ حتّى يجريَ فيهِ الصّاعانِ ، صاعُ البائع ِ ، وصاعُ المشتري ، رواهُ ابنُ ماجة" (18) ، والدَّارَقُطنيّ ، والحاكِمُ من روايةِ ابنِ أبي ليلى عن أبي الزُّبَيْرِ عنهُ .
ورواهُ البيهقي (19) بإسنادٍ مقاربٍ عن أبي هريرةَ مرفوعًا ، وذكرهُ الشافعيُّ عن الحسنِ البصريّ مُرْسَلًا ، وهذا كلّهُ يشدُّ بعضُهُ بَعضًا مَعَ ما تَقدمَ لهُ من الشاهدِ في الصحيحين ، وذلكَ دليلٌ على اشتراطِ النقل ِ فيما يُمكنُ نقلُهُ ، واللهُ أعلمُ .
(13) رواه البخاري (11 / 54) ومسلم (5 / 7) .
(14) رواه أحمد (الفتح 15 / 46) .
(15) رواه البخاري (11 / 249) .
(16) رواه مسلم (5 / 8) .
(17) رواه أحمد (15 / 48) وابن ماجة (2230) .
(18) ابن ماجة (2228) والدارقطني (3 / 8) ولم أجده في"المستدرك".
(19) البيهقي (5 / 316) والشافعي (7 / 82) الأم معلقًا عليه .