فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 817

3 -بابُ : زَكاةِ الناضِّ

تقدَّمَ حديثُ:"لا زكاةَ في مال ٍ حتّى يحولَ عليهِ الحَوْلُ" (1) .

عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"وليسَ عليكَ شيءٌ - يعني في الذَّهبِ - حتى يكونَ لكَ عِشْرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحوْلُ ، ففيها نِصْفُ دينارٍ ، فما زادَ فَبِحساب ذلك ، قالَ: فَما أدري أعليٌّ يقولُ فبحسابِ ذلكَ ؟ أمْ رفعَهُ ؟" (2) ، رواهُ أبو داود من حديثِ أبي إسْحاقَ عن الحارِثِ الأعْوَرِ وعاصم ِ بنِ ضَمْرَةَ عنهُ .

وعن ابنِ عمرَ وعائشةَ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يأخُذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فَصاعِدًا نصْفَ دينارٍ ، ومن الأربعينَ دينارًا" (3) ، رواهُ ابنُ ماجَةَ ، والدارَقُطنيُّ من حديثِ إبراهيم بنِ إسماعيلَ بنِ مُجْمع ِ بنِ جاريةَ المَدَنيِّ ، وهو ضعيفٌ .

تقدّمَ حديثُ أبي سعيدٍ:"ليس فيما دونَ خَمْس ٍ أواقٍ صدقَةٌ" (4) ، أخرجاهُ .

ولمسلم ٍ عن جابرٍ:"ليسَ فيما دونَ خَمْس ِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ" (5) ، ومعلومٌ أن الأُوقيَّةَ كانت يومئذٍ أربعينَ دِرْهَمًا ، ولهذا عند البخاريّ في كتابِ أنس ٍ:"وفي الرَّقّةِ رُبْعُ العُشْرِ ، فإن لمْ تكنْ إلا تسعينَ ومائةً ، فليسَ فيها شيءٌ" (6) .

وعن عليٍّ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"إذا كانتْ لكَ مائتا درهم ٍ ، وحالَ عليها الحَوْلُ ، ففيها خَمْسةُ دراهمَ" (7) ، رواهُ أبو داود من الطريقِ المذكورِ .

(1) تقدم .

(2) رواه أبو داود (1 / 362) .

(3) رواه ابن ماجة (1791) والدارقطني (2 / 92) ، وعند ابن ماجة بتكرير كلمة (الأربعين) .

(4) تقدم .

(5) رواه مسلم (3 / 67) .

(6) رواه البخاري (2 / 146) . (7) رواه أبو داود (1 / 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت