فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 817

والترمذيُّ ببعضِهِ ، وقالَ غَريبٌ ، وقال أبو حاتم الرازِيُّ في كتابِ العِلَل ِ: محمدُ بنُ إبراهيمَ هذا ، شيخٌ مجهولٌ .

وقال أحمدُ: حدَّثنا محمدُ بنُ السّمَّاكِ عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ عن المسَيّبِ بنِ رافع ٍ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال:"لا تَشْتروا السّمكَ في الماءِ ، فإنّهُ غَرَرٌ" (6) ، هذا إسنادٌ ضعيفٌ لحال ِ يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ ، فإنهُ كانَ سَيِّءَ الحفظِ ويَقبلُ التلقينَ ، ثُمَّ هو مُنْقطعٌ بينَ المُسَيّبِ بنِ رافع ٍ وبينَ ابنِ مَسعودٍ .

وقدْ رواهُ الثوريُّ وهُشَيْمٌ عن يزيد بنِ أبي زيادٍ عن المُسَيّبِ عن ابنِ مَسعودٍ مَوْقوفًا عَلَيهِ .

قالَ الحافظُ أبو بكر البَيْهقيُّ وهوَ الصَّحيحُ .

عن ابنِ عبّاس ٍ ، قالَ:"نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ يُباعَ ثمرٌ حتّى يُطْعَمَ ، أو صوفٌ على ظَهرٍ ، أو لَبَنٌ في ضَرْع ٍ ، أو سَمْنٌ في لبَنٍ" (7) رواهُ الدارَقُطنيُّ ، والبَيْهقيُّ من حديثِ عمرَ بنِ فَرُّوخ ٍ ، وهو ضعيفٌ . وقدْ رَوَياهُ من وَجهٍ آخَرَ مَوقوفًا ، وهو أصحُّ .

وكذا رواهُ الشافعيُّ في مُسْنَدِهِ من طريقٍ آخَرَ عن ابنِ عباس ٍ مَوْقوفًا .

عن المغيرةِ بنِ شُعْبةَ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن إضاعةِ المال ِ"رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ (8) .

يُسْتَدَلُّ بهِ على أنهُ لا يجوزُ بيعُ ذراع ٍ من ثوبٍ ببعضِ قيمتِهِ مُقَطّعَةً لما فيه من إضاعةِ المال ِ .

عن حَكيم ِ بنِ حِزام ٍ ، قالَ:"قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، يأتيني الرجلُ يَسألُني البيعَ ليسَ"

(6) أحمد (15 / 35) وأخرجه البيهقي هكذا (5 / 340) مرفوعًا وموقوفًا وصحح الوقف .

(7) الدارقطني (3 / 14) والبيهقي (5 / 340) مرفوعًا وموقوفًا . والموقوف (3 / 15) .

(8) البخاري (8 / 294) ومسلم (5 / 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت