وعندَ أحمدَ:"فجاءَ ورَثَتُهُ من الأعرابِ ، فأخبروا رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بذلكَ - وذكرَ - الحديث"، ففيه: أن تبرُّعَ المريض ِ من الثلُثِ ، وإنهُ إذا أوصى بأكثرَ من الثُلثِ ، فيرُدُّ الوارثُ ما زادَ ، وصحَّ في الباقي .
عن الشَّريدِ بنِ سُوَيْدٍ:"أنَّ أمَّهُ أوصتْ أن يُعْتَقَ عنها رقبةٌ مُؤمنةٌ ، فسألَ رَسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن ذلكَ وقالَ: عندي جاريةٌ سَوداءُ ، قالَ: ايتِ بها ، فقالَ لها: من ربُّكِ ؟ قالَتْ: الله ، قالَ: من أنا ؟ ، قالتْ: أنتَ رسولُ اللهِ ، قالَ: اعتقْها ، فإنها مؤمنةٌ" (19) ، رواهُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، والنّسائيُّ .
عن ابنِ مسعود:"أنَّ رجلًاَ جعلَ لرجل سَهْمًا من مالِهِ ، فلما ماتَ الرجلُ لمْ يُدرَ كمْ يُعْطى ، فرُفعَ ذلكَ إلى رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فجعلَ لهُ السُّدُسَ من مالِهِ"، رواهُ أبو بكرِ بنُ أبي عاصم ٍ من حديثِ محمدِ بنِ عُبيْدِ اللهِ العَرْزَميِّ - وهو متروكٌ .
قالَ أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ - هو السَّلوليُّ - عن عُمارةَ بنِ زاذانَ الصَّيْدلانيِّ عن ثابتٍ عن أنس ٍ:"أنهُ أوصى لهُ بمثل ِ نصيبِ ولدِهِ" (20) .
(19) أحمد (المتن 4 / 222) وأبو داود (2 / 206) والنسائي (6 / 252) .
(20) أخرجه البيهقي (6 / 272) من طريق الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة به ، فذكره .