فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 817

قالَ ابنُ المباركِ عن الثّوري عن الأعمش ِ عن إبراهيمَ:"كانَ عبدُاللهِ بنُ مسعودٍ ، وزيدُ بنُ ثابتٍ - يعني - إذا لم يكنْ المالُ معَ الجدِّ ذو فرض ٍ ، أعطياهُ أحظَّ الأمرين من المُقاسَمةِ ، وثُلثَ جميع ِ المال ِ ، وإن كانَ معَهُ ذو فرض ٍ أعطياهُ خيرَ أمورٍ ثلاثةٍ ، بعدَ إخراج ِ الفرض ِ ، إما المُقاسَمة ، أو ثُلث ما بقيَ بعدَ الفرض ِ ، أو سُدُس جميع المال ِ" (3) .

وبهذا الإسنادِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ:"أنهُ قالَ في المسألةِ الأكدريةِ كما ذكرَهُ المصنّفُ في التنبيهِ سَواء ، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ (4) ."

(3) البيهقي (6 / 250) عن إبراهيم عن كل منهما منفردًا بمعناه مطوّلًا .

(4) البيهقي (6 / 25 / 251) عن زيد وعبد الله بن مسعود في المسألة الأكدرية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت