فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 817

عن ابنِ المُثَنّى عنهُ .

وقالَ عليُّ بنُ المَدينيِّ: حديثُ إسرائيلَ في النّكاح ِ: صحيحٌ ، وقالَ البخاريُّ: الزّيادةُ من الثقةِ: مقبولةٌ ، وإسرائيلُ: ثقةٌ ، وكذا صحَّحهُ البيهقيُّ ، وغيرُ واحدٍ من الحُفّاظِ ، ولهُ طرُقٌ أُخر ، تَركْتُها اختصارًا .

ورَواهُ أبو يَعْلى المَوْصليُّ في مُسندِهِ عن جابر مرفوعًا ، قالَ الحافظُ الضّياءُ: بإسنادٍ ، رجالُه: ثقاتٌ .

وعن أبي هُريرة ، قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها ، فإنّ الزّانيةَ هيَ التي تُزَوِّجُ نفسَها" (17) ، رواهُ ابنُ ماجة بإسنادٍ جيّدٍ ، من حديثِ هشام ِ بنِ حَسّانٍ عن محمدِ بنِ سيرينَ عنهُ ، لكنْ رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنة عن هشام ِ بنِ حسّانَ عن ابنِ سيرين عن أبي هريرة موقوفًا ، وهو الصّحيح .

عن سليمانَ بنِ موسى عن الزُّهريّ عن عُرْوةَ عن عائشةَ ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أيّما امرأةٍ لمْ يُنكِحْها الوَليُّ ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فإنْ أصابَها ، فلها مَهْرُها بما أصابَ منها ، فإنْ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ من وَليَّ له"، رواهُ الشافعيُّ ، وأحمدُ ،وأبو داود ، وابنُ ماجة ، والترمذيُّ ، وقالَ: حسنٌ ، وصحّحهُ يحيى بن مَعينٍ ، وغيرُهُ من الحفّاظِ ، وتكلّمَ غيرُ واحدٍ في سليمانَ من أجل ِ هذا الحديثِ كما هو مبسوطٌ في ترجمتِهِ من كتابِ التّكميل ِ في معرفةِ الرّجال ِ ، ولله الحمدُ .

وعن أُمِّ حَبيبةَ:"أنها كانتْ عندَ ابنِ جَحْش ٍ ، فهلَكَ عنْها ، وكان ممنْ هاجرَ إلى أرض ِ الحَبشةِ ، فزَوّجَها النجاشيُّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهي عندَهمْ" (19) ، رواهُ أبو داود ، وهذا لفْظُهُ ، والنسائيّ ، فَيُستدلُّ بهِ على ولايةِ السّلطانِ عندَ غيبوبةِ الأولياءِ ، لكنْ ذكرَ

(17) ابن ماجة (1882) .

(18) الشافعي (5 / 11) وأحمد (16 / 154) وأبو داود (1 / 481) وابن ماجة (1879) والترمذي (2 / 281) .

(19) أبو داود (1 / 481) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 11 / 308 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت