في السّيرةِ وغيرِها أنّ الذي وليَ عقْدَها كانَ خالدَ بنَ سعيد بنِ العاص ِ ، واللهُ أعلمُ .
وقالَ الشافعيُّ عن مالكٍ فيما بلغهُ عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ ، قالَ: قالَ عمرُ:"لا تُنكَح المرأة إلى بإذنِ وليِّها ، أو ذي الرأي من أهلِها ، أو السّلطانِ" (20) .
ورواهُ الدارَقُطنيّ من وجهٍ آخر عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ ، وهو: صحيحٌ .
قالَ: أخبرَنا ابنُ عليّة عن سعيدٍ عن قَتادَةَ عن الحَسنِ عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أيّما امرأةٍ زوَّجها وَليّان ، فهو للأوّل ِ منهما" (21) .
رواهُ النسائيُّ من حديث إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ عن قَتادةَ عن الحسنِ عن عُقْبةَ وعن سَمُرةَ بهِ .
وأخرجهُ ابنُ ماجة من حديثِ خالد بنِ الحارثِ عن سعيدٍ عن قَتادةَ عن الحسنِ عن عُقبةَ أو سَمُرةَ بالشّكِّ .
وقد رواهُ الترمذيُّ من حديثِ غُنْدَرٍ عن سعيدِ بنِ أبي عَروبةَ عن قَتادَةَ عن الحَسنِ عن سَمُرةَ من غيرِ شَكٍّ ، وقالَ: حسنٌ .
وهكذا رواهُ أحمد ، وباقي أصحابِ السُّنَنِ من طرقٍ أُخَر عن قتادةَ عن الحسنِ عن سَمُرةَ بهِ ، واللهُ أعلمُ ، وهذهِ الطرقُ التي صحَّحها أبو زُرْعَة ، وأبو حاتم ٍ الرَّازيان رحمهمُا اللهُ .
عن ابنِ عباس ٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا نكاحَ إلا بوَليٍّ ، وشاهدَيْ عدْل ٍ ، وأيُّما امرأةٍ أنكَحها وليٌّ مسخوطٌ عليهِ ، فنكاحُها باطلٌ" (22) ، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ
(20) الشافعي معلقًا عنه (8 / 162 - الأم مع مختصر المزني) والدارقطني (3 / 229) ، والشافعي (7 / 222) هكذا عن مالك بلاغًا له عن سعيد .
(21) النسائي (7 / 314) والشافعي (8 / 44 الأم مع المسند) والترمذي (2 / 288) ، وأحمد (16 / 155) وأبو داود (1 / 482) .
(22) الدارقطني (3 / 221) ، والبيهقي (7 / 124) وقال عقبه: كذا رواه عدي بن الفضل وهو =