عَديِّ بنِ الفَضل - وهو: مَتروكٌ .
ورواهُ الطَّبرانيُّ ولفْظُهُ:"لا نكاحَ إلا بإذنِ وَليٍّ مُرْشدٍ ، أو سُلطانٍ" (23) .
وقد اعتمد الشافعيُّ في أنهُ لا يجوزُ أن يكونَ الوليُّ فاسقًا بما رواهُ عن مسلم بن خالدٍ عن ابنِ خُثَيْم ٍ عن سعيد بن جُبيْرٍ عن ابن عبّاس ٍ ، قالَ:"لا نكاحَ إلا بوليٍّ مرشدٍ ، وشاهديْ عَدْل ٍ" (24) ، وهذا موقوفٌ ، وهو أصحّ من الأوّل ِ .
قال البخاريُّ:"خطبَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ امرأةً هو أولى الناس ِ بها ، فأمرَ رجلًا فزَوَّجهُ" (25) .
وقالَ عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ لأُمِّ حَكيم بنتِ قارِظٍ:"أتجعلينَ أمرَكِ إليَّ ؟ ، قالتْ: نعَمْ ، قالَ: قد تزوَّجْتُكِ".
قالَ الله:"الخبيثاتُ للخبيثينَ والخبيثونَ للخَبيثاتِ والطَّيِّباتُ للطَّيِّبينَ والطَّيِّبونَ للطَّيِّباتِ . . الآية".
وقالَ عمرُ:"لأمنعنَّ تَزوّجَ ذواتِ الأحسابِ إلا من الأكفاءِ" (26) ، رواهُ الدارقُطنيُّ من حديثِ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلحةَ عنهُ ، وفيهِ انقطاعُ .
عن ابن عمرَ مرفوعًا:"العربُ بعضُها أكفاءُ لبعض ٍ قبليةٌ بقبليةٍ ، ورجلٌ برجل ٍ إلا حائكًا ، أو حجّامًا" (27) .
وعن عائشةَ مرفوعًا: نحوهُ ، رواهُما البيهقيُّ في سُنَنهِ الكبيرِ ، ولا يصحّان لضعفِ
= ضعيف ، والصحيح موقوف ، والله أعلم .
(23) الطبراني في الأوسط (525) ، أخرجه البيهقي من طريقه (7 / 124) وقال: ولم يرفعه ، من رواية الثوري بن خثيم .
(24) الشافعي (5 / 19) ، والبيهقي (7 / 124 ، 126) من طرق عن ابن خيثم وصحّحه موقوفًا .
(25) البخاري (20 / 124) .
(26) الدارقطني (3 / 298) ، والبيهقي (7 / 133) .
(27) البيهقي (7 / 135) ، وكذا حديث عائشة وضعفهما .