فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 817

وكذا رواهُ إبراهيمُ ، وأبو عُبيْدةَ عنهُ موقوفًا ، وهو قولُ فقهاءِ المدينةِ والجمهورِ .

عن أبي بَكرةَ ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ:"إنَّ الزّمانَ قدْ استدارَ كهيئته يومَ خلقَ اللهُ السّماواتِ والأرضَ ، السّنةُ اثنا عشر شهْرًا ، منها أربعةٌ حُرُم ، ثلاثٌ متوالياتٌ: ذو القَعْدةِ ، وذو الحجّةِ ، والمُحَرَّمُ ، ورجَبُ مضرَ الذي بينَ جُمادى وشعبانَ . . الحديث" (5) ، أخرجاهُ .

عن إسحاقَ بنِ يحيى عن عُبادةَ بنِ الصّامتِ ، قالَ:"زادَ - يعني - عمرَ بنَ الخطابِ ثلثَ الدّيةِ في الشهرِ الحرام ِ ، وثُلُثَ الدّيةِ في البلدِ الحرام ِ" (6) ، رواهُ البيهقيُّ ، وهو: منقطعٌ .

وعن ليْثِ بنِ أبي سُلَيْم ٍ عن مُجاهدٍ:"أن عمرَ قضى فيمن قُتِلَ في الحرم ِ أو في الشّهرِ الحرام ِ ، أو وهو محرمٌ بالدّيةِ وثُلُثِ الدّيةِ" (7) ، وهذا: منقطعٌ أيضًا .

ورُويَ نحوَ ذلكَ عن عثمانَ ، وابنِ عبّاس ٍ ، وبهِ يقولُ سعيدُ بنُ المُسيّبِ ، وابنُ جُبيْرٍ ، وعطاءٌ ، ومجاهدٌ ، وأبو الشَّعثاءِ .

عن جابرٍ الجُعْفي عن الحكم ِ بنِ عُتَيبَةَ عن عمرَ ، قالَ:"عَمْدُ الصبيّ وخطؤهُ سواء" (8) ، رواهُ البيهقيُّ ، وقالَ: هذا: ضعيفٌ ، ومنقطعٌ ، قالَ: ورُويَ عن عليٍّ: أنهُ قالَ:"عمْدُ الصّبيّ ، والمجنون خَطأٌ"، قالَ: وإسنادُهُ ضعيفٌ بمرّةٍ ، واللهُ أعلمُ .

عن عُبادةَ بنِ الصّامتِ ، قالَ:"كانَ يُقال: يُؤخذُ من أهل ِ الباديةِ من ماشيتهم لا يُكلَّفون الوَرِقَ ، ولا الذّهبَ ، ويُؤخذُ من كلّ قوم ٍ مالهم قيمةَ العدل ِ في أموالهم" (9) ، رواهُ عبدُاللهِ بن أحمد عن أبيه .

(5) البخاري (21 / 148) ومسلم (5 / 107) .

(6) البيهقي (8 / 77) .

(7) البيهقي (8 / 71) وكذا نحوه عن عثمان ، وابن عباس وعطاء وابن المسيب وغيرهم .

(8) البيهقي (8 / 61) ، وكذا نحوه عن عليّ ، وضعّفه .

(9) عبد الله بن أحمد (المتن 5 / 327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت