أحدٌ من هؤلاءِ:"وما تأخّرَ"سوى أبي داود على ما فيهِ من الشّكِّ ، وفي سندِهِ اضْظرابٌ مُبَيَّن في الأصل ِ ، ثُمَّ مَدارُهُ على يَحيى بن أبي سُفيان الأخْنَسيّ ، قال أبو حاتم ٍ الرازيُّ: شيخٌ من شيوخ ِ المدينةِ ليس بالمشهورِ ، وذكرهُ ابنُ حِبّان في الثقاتِ .
وقالَ الشافعيُّ:"اجتمعَ رأيُ عمرَ ، وعليٍّ أنَّ أتمَّ العُمْرةِ أن يُحرِمَ بها الرّجُلُ من دُويْرَةِ أهلِهِ".
ورُويَ عن مالكٍ عن نافع ٍ عن ابنِ عمرَ:"أنَّهُ أهَلَّ من إيْلياءَ" (8) .
ورُويَ عن ابنِ عمرَ ، وابنِ عبّاس ٍ:"لا يُجاوز الميقاتَ أحدٌ إلا مُحْرِمًا" (9) .
وعن ابنِ عبّاس ٍ:"مَنْ نَسيَ من نُسُكِهِ شيئًا ، أو تركَهُ ، فلْيُهْرِقْ دمًا" (10) ، وأسانيدُها صحيحةٌ .
وعن ابنِ عبّاس ٍ ، قالَ:"إذا جاوزَ الوقتُ فلمْ يُحرِمْ ، فإنْ خشيَ أن يرجعَ إلى الوقتِ ، فإنّهُ يُحرِمُ وأهراقَ لذلك دَمًا" (11) ، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ لَيْث بنِ أبي سُلَيْم ٍ وفيهِ كلامٌ .
(8) رواه البيهقي (5 / 30) والشافعي (7 / 253) الأم .
(9) رواه الشافعي (2 / 118) .
(10) رواه البيهقي (5 / 30) ومالك في الموطأ (1 / 290) .
(11) رواه البيهقي في"المعرفة"معلقًا (9438) ، ونسبه الشافعي لابن عباس (2 / 144) الأم من قوله معلقًا عنه .