فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 817

"من السُّنّةِ: أنْ لا يُقْتلَ حرٌّ بعبدٍ" (7) ، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ جابرِ بنِ يزيدَ الجَعفي ، وهو: ضعيفٌ عن الشَّعبي عنهُ .

وقالَ بُكيْرُ بنُ عبدِالله الأشجُّ:"مضَتِ السّنّةُ أن لا يُقْتلَ حرٌّ بعبدٍ" (8) .

وروى الدارقُطنيّ من حديثِ جُويْبرِ بنِ سعيدٍ عن الضّحاك بنِ مُزاحم ٍ عن ابنِ عبّاس ٍ ، قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ:"لا يُقْتلُ حرٌّ بعبدٍ" (9) ، جُويْبرٌ: متروكُ الحديثِ ، والضّحاكُ: لمْ يُدركْ ابنَ عبّاس ٍ .

وقالَ أحمدُ: حدثنا عبّادُ بن العَوّام ِ عن حَجّاج - هو ابنُ أرطاةٍ - عن عَمْرو بن شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّه:"أنّ أبا بكرٍ وعمرَ ، كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبدِ" (10) ، ابنُ أرطاةٍ: ضَعيفٌ ، ولكنْ تابعَهُ عمرو بنُ عامرٍ ، وهو قولُ ابنِ الزُّبيرِ ، والحسنِ ، والزُّهري ، وعكرمة ، وعمْرو بنِ دينارٍ ، وعمرَ بنِ عبدالعزيز ، ومالكٍ ، والشافعيّ ، وأحمدَ ، وجمهورِ أهل ِ العلم ِ .

وقالَ الشافعيُّ: الذي منَعَنا مِنْ أن لا يُقتلَ حرٌّ بعبدٍ ، ما لا اختلافَ بينَنا فيهِ ، والسببُ فإنهُ أكملُ منهُ ، وما ورَدَ في ذلكَ من الأثرِ ، وناقضَ مَن قالَ:"يُقْتلُ بهِ"بأنّهم لا يقيدونَهُ منهُ في الطَّرفِ .

عن عمرَ بنِ الخطابِ ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ:"لا يُقْتلُ الوالدُ بالولدِ" (11) ، رواهُ أحمدُ ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجة ، وفي إسنادِهِ: الحجّاجُ بنُ أرطاةٍ ، وقدْ تكلّموا فيهِ ، عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ .

(7) الدارقطني (3 / 134) ، والبيهقي (8 / 34) .

(8) البيهقي (8 / 35) .

(9) الدارقطني (3 / 133) .

(10) لم أجده في مسند أحمد والبيهقي (8 / 34) من وجهين عن عمرو بن شعيب .

(11) أحمد (16 / 37) والترمذي (2 / 428) وابن ماجة (2662) والدارقطني (3 / 141) والبيهقي من وجهين عن عمرو (8 / 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت