ورواهُ الدارقطنيُّ مِن حديثِ محمدِ بنِ عجْلان عن عمرو ، وقالَ البيهقيُّ: وهذا إسنادٌ: صحيحٌ ، قالَ: ورواهُ الحكمُ بنُ عتيْبةَ عن عَرْفجةَ عن عمرَ مرفوعًا:"ليس على الوالدِ قودٌ من ولدٍ" (12) .
قلت: رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعدٍ عن عمرو بنِ شُعَيْبٍ عن عمرَ ، فذكرهُ ، وهذا منقطعُ .
وقالَ إسماعيلُ بنُ مسلم ٍ المَكّيُّ عن عَمْرو بنِ دينارٍ عن طاوس ٍ عن ابنِ عبّاس ٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"لا يُقْتَلُ بالولدِ الوالدُ" (13) ، رواهُ ابن ماجة والترمذيُّ ، وقالَ: لا نعرفهُ إلا من حديثِ إسماعيلَ بنِ مسلم ٍ هذا ، وقدْ تكلّمَ فيه بعضُ أهل ِ العلم ِ ، من قبل ِ حفظِهِ ، وكذا قالَ .
وقد ذكرَ البيهقيُّ في كتابهِ السّننِ والآثارِ: أنّ الحسنَ بنَ عُبيدِ الله (14) العمري تابعَهُ على روايتِهِ عن عمْرِو بنِ دينارٍ كما رواهُ .
(12) الشافعي (6 / 29) ، والبيهقي (8 / 39) .
(13) ابن ماجة (2661) والترمذي (2 / 428) ، والبيهقي (8 / 39) .
(4) هكذا بالأصل ، والعمري ، قد وفقت عليه عند البيهقي في الكبرى (8 / 39) ونسبه"عنبريًا"وأظنه الصواب ، وهو لأنه عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي كما في تاريخ بغداد (10 / 306) وقد انقلب هنا على الناسخ في الأصل وكذلك تبعه على ذلك صاحب التلخيص كما رأيته فيه مقلوبًا (4 / 16) .