فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 817

وفي لفظٍ فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"خيرُ النّكاح ِ أيسرُهُ" (5) .

عن جابرٍ ، قالَ عليهِ السّلامُ:"من أعطى في صَداقِ امرأةٍ ملءَ كفِّهِ سَويقًا أو تمرًا ، فقد استحلَّ" (6) ، رواهُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، وهذا لفظهُ ، وفي سندِهِ اختلافٌ ، ورُويَ موقوفًا .

وفيما تقدّم ، وما يأتي من حديثِ سَهْل ٍ"أنهُ قالَ: الْتَمسْ ولو خاتمًا من حديدٍ" (7) ، ما يدلُّ دلالةً قويّةً على أنهُ لا يتقَدَّرُ بشيءٍ" (8) ."

عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ ، قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ:"أيُّما امرأةٍ نكَحت على صداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ ، فهو لها ، وما كانَ بعدَ عِصْمةِ النّكاح ِ فهو لمنْ أُعطيَهُ ، وأحقُّ ما أكرِمَ عليهِ الرّجلُ ابنتُهُ ، أو أختُهُ" (8) ، رواهُ أبو داودَ ، والنّسائيُّ ، وابنُ ماجة .

يُؤْخذُ منهُ: أنهُ إذا ذكر صَداقًا في السر (9) ، وصَداقًا في العَلانية: فإنّ الصّداقَ ما تقدّمَ العقدَ .

عن ابنِ عبّاس ٍ ، قالَ:"لما تزوّجَ عليٌّ فاطمةَ ، قالَ لهُ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أعطِها شيئًا ، قالَ: ما عندي شيءٌ ، قالَ أينَ دِرعُك الحُطَميّةُ ؟" (10) ، رواهُ أبو داودَ ، والنّسائيُّ .

قالَ اللهُ تَعالى:"إنّي أُريدُ أنْ أُنكحَكَ إحْدى هَاتيْنِ على أنْ تأْجُرَني ثَمانيَ حِجَج ٍ فإنْ أتْممْتَ عَشرًا فمِنْ عِندِكَ . . الآية".

عن سهْل ٍ بنِ سَعْدٍ"جاءَت امرأة ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ: إني وهبتُ نفسي لكَ فقامتْ طويلًا ، فقالَ رجلٌ: زوِّجْنيها يا رسولَ اللهِ إن لم يكنْ لكَ بها حاجةٌ ، قالَ: هلْ"

(5) أبو داود (1 / 488) .

(6) أحمد (3 / 355) وأبو داود (1 / 486) .

(7) البخاري (20 / 114) .

(8) أحمد (16 / 175) وأبو داود (1 / 491) (2129) ، والنسائي (6 / 120) وابن ماجة (1955) .

(9) لعلها هكذا ، فإنها بالأصل:"في"فقط ، والله أعلم .

(10) أبو داود (1 / 490) والنسائي (6 / 129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت