فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 817

وعن جابرٍ ، قالَ:"كُنّا عند النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذ جاءَ رجلٌ بمثل ِ بيضةٍ من ذهبٍ ، فقالَ: أصبْت هذهِ من مَعْدنٍ فَخذْها منّي صدَقةً ، ما أملكُ غيرَها ، فأعرضَ عنهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، ثم أتاهُ من قِبل ِ ركْنِهِ الأيمن ، فقال مثْلَ ذلك ، فأعرضَ عنهُ ، ثمَّ أتاهُ من قِبَل ِ رُكنِهِ الأيسرِ ، فأعرضَ عنهُ ، ثمَّ أتاهُ من خَلْفِهِ ، فأخَذَها رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فحذفَهُ بِها ، فلو أصابَتْهُ لأوْجَعتْهُ ، أو لعَقَرَتْهُ ، وقال: يأْتي أحدُكُم بما يَملكُ ، فيقولُ: هذهِ صَدَقةٌ ، ثمَّ يَقعدُ يَستَكِفُّ النّاسَ ، خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عن ظَهرِ غِنَىً" (6) ، رواهُ أبو داود ، وهذا فيمن لا يَصبرُ على الإضافةِ ، أو يذهبُ يَستكِفُّ الناسَ ، أي يَسألُهُم ، فأمّا مَنْ حالُهُ ليسَ كذلكَ ، كالصّدّيقِ رضيَ اللهُ عنهُ حيثُ تصَدَّقَ بجميع ِ مالِهِ ، فقال لهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"ما أبْقيتَ لأهلِكَ ؟ قال: أبْقيْتُ لهُمُ اللهَ ورسولَهُ" (7) ، فإنّهُ يجوزُ لهُ مِثْلُ ذلكَ ، وهذا الحديثُ رواهُ أبو داود والترمِذِيُّ ، وصَحَّحهُ .

(6) رواه أبو داود (1 / 389) ، وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه .

(7) رواه أبو داود (1 / 390) والترمذي (5 / 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت