الصِّبْيانِ ورَمَيْنا عنهم" (22) ، رواهُ أحمدُ ، والترمِذِيُّ ، وقالَ: غريبٌ ، وابنُ ماجَةَ ، وفي إسْنادِهِ أشْعثُ بنُ سَوّارٍ وهو ضَعيفٌ ."
عن محمدِ بنِ كَعبٍ القُرظيِّ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أيّما صبيٌّ حجَّ بهِ أهلُهُ فماتَ ، أجزأتْ عنهُ ، فإن أدركَ فعَلَيْهِ الحَجُّ" (23) ، كذا رَواهُ عبدُاللهِ بنُ أحمد ، مرسَلًا ، ورواهُ محمدُ بنُ المِنْهال ِ الضَّريرِ عن يزيدَ بنِ زُرَيْع ٍ عن شُعْبةَ عن الأعمَش ِ عن أبي ظَبْيانَ عن ابن عباس ٍ ، عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: فذكَرَهُ ، وزادَ:"وأيُّما أعرابيٍّ حجَّ فَماتَ قبلَ أن يُهاجرَ ، أجزَأتْ عنهُ ، فإن هاجرَ فَعليْهِ الحَجُّ"، وهذهِ زيادةٌ غرَيبةٌ جدًّا .
وقد روى هذا الحديثَ الشافعيُّ والبخاريُّ موقوفًا (24) على ابنِ عبّاس ٍ . واللهُ أعلمُ .
قالَ تعالى:"وَللهِ على النَّاس ِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ استَطاعَ إليْهِ سَبيلًا".
عن أنَس ٍ:"سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ما السَّبيلُ ؟ قالَ: الزّادُ والرَّاحِلَةُ" (25) ، رواهُ الشافعيُّ ، والدارَقُطنيُّ ، ولهذا الحديثِ طرُقٌ ذكرَها ابنُ مرْدويه في تفسيرِهِ .
وعن ابنِ عبّاس ٍ مرفوعًا: مِثْلُهُ ، رواهُ ابنُ ماجَةَ ، وفي إسنادِهِ: عُمَرُ بنُ عَطاءِ بنِ وَرازٍ وهو ضَعيفٌ جدًّا .
وعن ابنِ عُمرَ ، قالَ:"جاءَ رجلٌ ، فسأل رسولَ اللهِ: ما يُوجبُ الحَجَّ ؟ قالَ: الزّادُ ،"
(22) رواه أحمد (الفتح الرباني 11 / 30) والترمذي (2 / 203) وابن ماجة (3038) .
(23) رواه عبد الله بن أحمد قال صاحب"الفتح الرباني": لم أقف على هذا الحديث في المسند ولعله في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد أو ابنه عبد الله (11 / 30) ، ورواية محمد بن المنهال الموصولة المدفوعة رواها البيهقي (5 / 179) وقال: تفرد بها محمد بن المنهال ، عن يزيد عن شعبة ، ورواه غيره عن شعبة موقوفًا وهو الصواب .
(24) رواه الشافعي (2 / 95) والبخاري موقوفًا ، قلت: لم يعزه في التلخيص إلى البخاري (2 / 220) ، وكذا فعل في نيل الأوطار (5 / 20) ولم أجده بعد البحث فيه .
(25) رواه الشافعي (2 / 99) والدارقطني (2 / 216) وابن ماجة (2897) عن ابن عباس ، ورواية ابن عباس من طريق عمر بن عطاء بن وراز - وليس بعمر وكما في الأصل هنا .