فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 817

بالخيارِ ، ما لمْ يَتَفَرَّقا وكانا جَميعًا ، أو يُخَيِّرْ أحدُهما الآخرَ ، فإنْ خيَّرَ أَحدُهما الآخرَ ، فتَبايَعا على ذلكَ ، فقدْ وجبَ البيعُ ، وإن تفرَّقا بعدَ أنْ تَبايعا ولَمْ يتركْ واحدٌ مِنهما البيعَ ، فقدْ وجَبَ البيعُ"أخرجاهُ (4) ."

فَهذا الحديثُ نَصٌّ في إثباتِ خيارِ المجلس ِ ، لا يحتملُ تأويلًا ، وقد أُخِذَ منهُ أيضًا أنَّهما إذا تَبايعا بشرطِ نفي الخِيارِ ، أنهُ يصحُّ على ذلكَ . وقدْ وردَ في بعض ِ ألفاظه في الصّحيح ِ .

عن أنس ٍ:"أنَّ رجلًا على عهدِ النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يبتاعُ ، وكانَ في عقديهِ ، يَعني في عقلِهِ ضَعفٌ ، فأتى أهلُهُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقالوا: يا رسولَ الله: احجُرْ على فُلانٍ إلا بيعَ خِيارٍ" (5) .

فحَمَلَهُ الشافِعيُّ في أحدِ التأويلاتِ على بيع ٍِ بقيَ (6) فيهِ الخيارُ ، وفي التأويل ِ الآخرِ على بيع ٍ شُرِطَ فيه خَيارُ الشرطِ .

عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان بنِ مُنقِذٍ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ لجدِّهِ: إذا بايعْتَ فقلْ: لا خِلابةَ ، ثمَّ أنتَ في كلِّ سِلْعةٍ ابتعْتَها بالخيارِ ثلاثَ لَيال ٍ ، إن رضيتَ فأمْسكْ ، وأن سَخطتَ فارْدُدْها على صاحبها" (7) رواهُ ابنُ ماجة ، والبخاريُّ في تاريخهِ ، والدارَقُطنيُّ ، وهو مُرْسَلٌ جيِّدٌ .

وقَدْ رواهُ الحُمَيْديُّ في مُسْندهِ عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ عن محمدِ بن إسحاقَ عن نافع ٍ عن ابنِ عمرَ:"أنَّ مُنْقِذًا سُفعَ في رأسِهِ في الجاهليةِ مأمومةً ، فخبلتْ لسانَهُ ، فَكانَ إذا بايعَ يُخْدَعُ في البيع ِ ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: بايعْ ، وقلْ: لا خِلابةَ ، ثُمَّ أنتَ بالخيارِ ثلاثًا" (8) ، وأصلُ الحديثِ في الصحيحينِ عن عبدِ الله بنِ عمرَ ، قالَ:"ذُكِرَ لرسول ِ اللهِ"

(4) البخاري (11 / 229) ومسلم (5 / 10) .

(5) هكذا بالأصل ، ولفظه مختصر ، أو لعلّه سقط منه شيء ، والله أعلم .

(6) بالأصل غير معجمة ، وتحتمل وجهين (نفي) بالنون والفاء ، أو (بقي) بالباء والقاف ، والله أعلم .

(7) ابن ماجة (2355) والبخاري في تاريخه (8 / 17) والدارقطني (3 / 55) .

(8) الحميدي (662) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت