فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 817

قد وكّلَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عمرَو بنَ أُمَيّةَ الضَمْري في تزويج ِ أمّ حَبيبةَ من الحبشةِ ، ووكَّلَ أبا رافع ٍ في تزويج ِ مَيْمونةَ ، ووكَّلَ عَليًّا في نحرِ بُدْنِهِ وتفْرِقتِها ، ووكَّل أبا رافع ٍ في قضاءِ البَكْرِ الذي كانَ عليهِ ، ووكَّلَ بلالًا في قضاءِ دينهِ ، ووكَّلَ عليًّا في ردِّ الوَدائِع عامَ الهجرةِ ، وقالَ:"اغدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا ، فإنْ اعتَرفتْ فارْجُمْها" (5) ، ووكَّلَ أبا هريرةَ في حِفْظِ زكاةِ رَمضانَ .

وقالَ محمدُ بنُ إسحاقَ عن جَهْم ِ بنِ أبي الجَهْم ِ عن عبدِ اللهِ بن جعفرٍ ، قالَ:"كانَ عليٌّ يكرهُ الخُصومة ، وكانَ إذا كانتْ لهُ خصومةٌ وكَّلَ فيها عقيلًا ، فلما كبرَ عَقيلٌ وكّلني".

عن معْنِ بنِ يَزيدَ ، قالَ:"كان أبي خَرجَ بدنانيرَ يتصدّقُ بها ، فوضَعَها عندَ رجل ٍ بالمسجدِ ، فجئتُ فأخذْتُها ، فأتيتُهُ بها ، فقالَ: واللهِ: ما إياكَ أردتُ بها ، فخَاصَمهُ إلى رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ: لكَ ما نَويْتَ يا يَزيدُ ، ولكَ يا معْنُ ما أخذتَ" (6) رواهُ البخاريُّ .

فدلَّ على صحةِ الوَكالةِ في أداءِ الزّكاةِ .

تقدّمَ حديثُ:"حُجَّ عن أبيكَ واعتمرْ"، وقالَ أحمدُ: حدَّثَنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن شَبيبِ بنِ غَرْقدةَ: أنهُ سمعَ الحَيَّ يخبرون عن عُرْوة ، هو ابن أبي الجَعْدِ البارقيِّ"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعثَ معهُ بدينارٍ ليشتريَ لهُ أُضْحيةً ، وقالَ مرّةً: شاةً ، فاشترى لهُ اثنتين ، فباعَ واحدةً بدينار ، وأتاهُ بالأخرى ، فدَعا لهُ بالبرَكةِ في بيعِهِ ، فكانَ لو اشترى الترابَ لربحَ فيهِ" (7) .

وأخرجهُ أبو داودَ ، وابنُ ماجة في سُنَنِهما من حديثِ سفيانَ إلا أنَّ ابنُ ماجة قالَ:"عن شبيبٍ عن عُرْوةَ نفسِهِ ، وقد صحَّ سماعُهُ منهُ لأنّ البخاريَّ رَوى لهُ عنهُ: أنّ رسولَ"

(5) البخاري (12 / 150) .

(6) البخاري (8 / 287) ، وحديث علي في التوكيل أخرجه البيهقي (6 / 81) .

(7) أحمد (15 / 113) وأبو داود (2 / 229) وابن ماجة (2402) .

وأبو داود (2 / 230) وابن ماجة (2402) والترمذي (3 / 559) .

وأبو داود (2 / 230) وابن ماجة (2402) والترمذي (3 / 559) وأبو داود (2 / 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت