فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 817

وعن واثِلةَ بنِ الأسْقَع ِ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"المرأةُ تحوزُ ثلاثةَ مواريثَ: عَتيقَها ، ولَقيطَها ، وولَدَها الذي لاعَنَتْ عليهِ" (9) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ ، وأهلُ السُّننِ من حديثِ عمرَ بنِ روبة عن عبدالواحدِ بنِ عبدِاللهِ النصريّ عنهُ ، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ .

وعن عبدالله بنِ شَدَّادٍ:"أنّ ابنةَ حمزةَ أعتقتْ عبدًا لها فماتَ ، وتركَ ابنتَهُ ومولاتَهُ ابنةَ حمزةَ ، فقسمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مالهُ بينَ ابنتِهِ ومولاتِهِ ابنةِ حمزةَ نصفينِ" (10) ، رواهُ أبو محمدٍ الدارميُّ ، والنَّسائيُّ بإسنادٍ جيّدٍ ، قالَ النَّسائيُّ: وهذا أولى بالصّوابِ من حديثِ ابن أبي ليلى ، لأنهُ كثيرُ الخطأ .

قلتُ: رواهُ النّسائي هو وابنُ ماجة من حديثِ ابنِ أبي ليلى عن الحَكم ِ عن عبدِالله بنِ شدّادٍ عن بنتِ حمزةَ ، وهي أُختُهُ لأُمِّهِ ، فذكرَ مثلَ ما تقدّم ، وليسَ بمنكرٍ ، واللهُ أعلمُ .

وأمّا حديثُ ابنِ لهيعةَ عن عمرو بنِ شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"يَرثُ الولاءَ من يَرِثُ المالَ" (11) ، فرواهُ الترمذيُّ ، وقالَ: إسنادُهُ ليسَ بقويٍّ .

قلتُ: لحال ِ عبدِالله بنِ لهيعَةَ ، وما في عَمْرو بنِ شُعيبٍ من الكلام ِ ، واللهُ أعلمُ .

(9) أحمد (المتن 3 / 490) وأبو داود (2 / 113) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (9 / 78) وابن ماجة (2742) والترمذي (3 / 290) ، والبيهقي (6 / 240) .

(10) الدارمي (2 / 373) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (13 / 116) وابن ماجة (2734) ، والبيهقي (6 / 241) .

(11) الترمذي (3 / 290) ، وأحمد (1 / 46) عن عمر بن الخطاب وإسناده حسن كما قال الهثيمي في المجمع (4 / 231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت