طَلاقي ، فتزوّجتُ بعدَهُ عبدَالرّحمن بنَ الزُّبيرِ ، وإنّما معَهُ ميلُ هدْبةِ الثّوبِ ، فقالَ: لعلَّكِ تُريدينَ أن تَرجعي إلى رِفاعةَ ، لا ، حتّى تذوقي عُسيْلَتَهُ ، ويَذوقَ عُسَيْلتَكِ" (4) ، أخرجاهُ ."
ولأحمدَ ، والنَّسائي عن عائشةَ مرفوعًا:"العُسَيْلةُ: هي الجماعُ" (5) .
قالَ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافع ٍ عن ابنِ عمرَ:"إذا طلَّقَ العبدُ امرأتَهُ طَلْقتين ، فقدْ حَرُمَتْ عليهِ حتّى تنكِحَ زوْجًا غيرَهُ" (5) .
ورواهُ من وجهٍ آخرَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ .
وقد تقدّمَ عن عثمانَ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: مثلُهُ .
وتقدّمَ من حديثِ أبي حسنٍ مَوْلى بني نوْفل ٍ عن ابنِ عباس ٍ:"في العبدِ يُطلّقُ الأمةَ ثنتين ، ثمّ يُعتَقانِ في العِدّةِ" (7) ، والكلامُ عليهِ .
(4) البخاري (20 / 235) ومسلم (4 / 154) .
(5) أحمد (المتن 6 / 62) ، لم يعزه المزي في التحفة للنسائي .
(6) الشافعي (5 / 239) ، والبيهقي (7 / 369) من طريقه ، وأخرج أيضًا نحوه عن عمر رضي الله عنه (7 / 368) .
(7) تقدم .