عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رفعهُ أنه قالَ في سَبايا أوطاس ٍ:"لا تُوطأ حاملٌ حتى تضعَ ، ولا غيرُ ذاتِ حَمل ٍ حتّى تحيضَ حيضةً" (6) ، رواهُ أبو داودَ من حديثِ شَريك ابنِ عبدِالله القاضي ، وفيهِ: كلامٌ ، إلا أنّ الشافعيَّ ذكرهُ مُعلّقًا ، وقالَ: هذا الحديثُ أصلُ الاستبراءِ .
قلتُ: في عمومهِ دلالةٌ على استبراءِ الأبكارِ ، واللهُ أعلمُ .
وعن العرباض ِ بنِ ساريةَ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حرَّم وَطْءَ السَّبايا حتّى يضعنَ ما في بطونِهنَّ" (7) ، رواهُ أحمدُ ، والترمذيُّ .
قلتُ: وقدْ يدُلُّ المفهومُ من هذهِ الأحاديثِ على جوازِ الاستمتاع ِ قبلَ الاستبراءِ ، بدونِ الجماع ِ كما هو المرويُّ عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما .
(6) أبو داود (1 / 497) .
(7) أحمد (المتن 4 / 127) والترمذي (3 / 63) .