قلتُ: رواهُ مالكٌ في المُوَطَّأ عن ثورِ بنِ زيدٍ عن ابنِ عباس ٍ موقوفًا ، وهو أصحُّ ، وكذا رواهُ غيرُ ثورٍ عن ابنِ عباس ٍ .
عن عائشةَ ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا تُحرّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ" (5) ، رواهُ مسلمٌ ، وعنها ، قالت:"كانَ فيما نزلَ من القرآنِ عَشرُ رَضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمنَ ، ثمّ نُسخْنَ لخمس ٍ معلوماتٍ ، فتوفّيَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وهنّ فيما يقرأ من القرآن"، رواهُ مسلمٌ .
عن عائشةَ:"أنّ أفلحَ أخا أبي القُعَيْس ِ استأذنَ عليَّ بعد ما نزلَ الحجابُ ، فقلتُ: واللهِ لا آذنُ لهُ حتى استأمرَ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فإنّ أخا أبي القُعيْس ِ ليسَ هو أرضعني ، ولكنْ أرضَعتْني امرأةُ أبي القعيْس ِ ، فدخلَ عليَّ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنّ الرّجلَ ليسَ هو أرضعني ، ولكنْ أرضعتْني امرأتُهُ ، فقالَ: ائذني لهُ ، فإنهُ عمُّكِ ، تَرِبَت يَمينُكِ ، قالَ عُرْوةُ: فبذلكَ كانتْ عائشةُ تقولُ: حَرِّموا من الرّضاعةِ ما يحرمُ من النّسبِ" (6) ، أخرجاهُ .
وعنها ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"إنّ الرّضاعةَ تُحرّمُ ما تحرّمُ الوِلادةُ" (7) ، أخرجاهُ .
ولمسلم ٍ:"يحرمُ مِنَ الرّضاعةِ ما يحرمُ مِن النَّسبِ" (8) .
(5) مسلم (4 / 166) .
(6) البخاري (13 / 202 ، 20 / 98) ومسلم (4 / 163) .
(7) البخاري (20 / 92) ومسلم (4 / 162) .
(8) مسلم (4 / 164) .