عن ابنِ عبّاس ٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"هذهِ وهذِهِ: سواءٌ ، يعني - الخِنْصَرَ ، والإبهامَ" (39) ، رواهُ البخاريُّ .
وعن أبي موسى ، قالَ:"قَضى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنّ الأصابعَ سَواءٌ ، عَشرًا ، عشرًا من الإبل ِ" (40) ، رواهُ أحمد ، وأبو داودَ ، والنّسائيُّ ، وهذا لفظُهُ .
وعن عِكرمةَ عن ابنِ عبّاس ٍ ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ:"في ديةِ الأصابع ِ ، اليدين ، والرّجلين سواءٌ: عشرٌ من الإبل ِ ، لكلِّ أُصْبع ٍ" (41) ، رواهُ الترمذيُّ ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ .
قالَ الشافعيُّ في العبدِ يُقْتلُ: قيمتُهُ بالغةً ما بلغَتْ ، قالَ: وهذا يُروى عن عمرَ ، وعليّ ، ثمّ جعلَهُ قياسًا على البعيرِ يُقْتلُ ، والمَتاع يُستهلَك .
ثمّ رَوى البيهقيُّ ذلكَ من حديثِ الحسنِ عن الأحنفِ بنِ قيس ٍ عن عمرَ وعليٍّ:"في الحرِّ يَقْتلُ العبدَ ، قالا: ثمنُهُ بالغًا ما بلَغَ" (42) .
وهو قولُ سعيد بن المسيَّبِ ، والحسنِ ، والقاسم ِ ، وسالم ٍ (43) . وغيرهم .
(39) البخاري (24 / 54) .
(40) أحمد (16 / 55) وأبو داود (2 / 494) والنسائي (8 / 56) .
(41) الترمذي 2 / 425 ، والبيهقي (8 / 92) أوله فقط .
(42) البيهقي (8 / 37) ، وصحّح إسناده .
(43) البيهقي (8 / 37) عن سعيد والحسن موصولًا وعن القاسم وسالم معلقًا عنهما .