فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 817

وُجدَ قائمًا بعينِهِ ، ولمْ يُضَمّنْ أصحابهُ لهُمْ شيئًا" (24) ."

عن أبي ذَرٍّ ، قالَ:"أمَرني رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ أسمعَ وأُطيعَ ولو لعبدٍ حَبشيٍّ مُجَدَّع ِ الأطرافِ" (25) ، رواهُ مسلمٌ .

واستدلَّ بهِ البيهقيُّ على أنّ الخوارجَ إذا أخذوا الزّكاةَ ، وأقاموا الحدودَ ، فإنها لا تُعادُ على أهلها .

قلت: وكذا حكمُ الجزيةِ والخراج ِ ، فإنهُ يُعتدُّ بإخذِخم لها كما ذكرَ المصنِّفُ .

عن أبي سعيدٍ ، قالَ:"بينَما النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقسِمُ ، جاء عبدُالله بن ذي الخويْصرةِ التَّميميُّ فقالَ: اعدلْ يا رسولَ اللهِ ، فقالَ: ويلكَ ، ومَن يعدلُ إذا لمْ أعدِلْ ، قالَ عمرُ: دعْني أضربْ عُنقَهُ ، قال: دعْهُ ، فإنّ لهُ أصحابًا يَحقرُ أحدُكمْ صلاتَهُ معَ صلاتِهم ، وصيامَهُ معَ صيامهم ، يَمرُقون من الدّين كما يَمرُقُ السَّهمُ من الرميَّةِ ، ينظرُ إلى قُذَذِه فلا يوجدُ فيهِ شيءٌ ، ثمّ ينظرُ إلى نصلِهِ فلا يوجدُ فيه شيءٌ ، ثمَّ ينظرُ في رصافهِ فلا يوجدُ فيه شيءٌ ، ثمّ ينظرُ في نَضِيِّهِ ، فلا يوجدُ فيهِ شيءٌ ، قد سبقَ الفَرْثَ والدَّمَ ، آيتُهم رجلٌ إحدى يديهِ ، أو قالَ: إحدى ثَدْيَييهِ مثلُ ثدْي المرأةِ ، أو قالَ: مثلُ البضعةِ تَدَرْدَرُ ، يخرجون على حين فرْقةٍ من الناس ِ ، قالَ أبو سعيدٍ: أشهدُ لسمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وأشهدُ أنّ عليًا قتلَهُمْ وأنا معَهُ ، جيءَ بالرّجل ِ على النَّعتِ الذي نعتَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ: فنزلتْ فيهم:"ومنْهُمْ مَنْ يَلمِزُكَ في الصَّدقاتِ" (26) ، أخرجاهُ ، وهذا لفظُ البخاريِّ ."

ففيهِ دلالةٌ على أنهُ إذا أظهرَ قومٌ رأيَ الخوارج ِ ، ولمْ يُظهروا ذلكَ بقتال ٍ ، أنهُ لا يُتعرّضُ لهُم ، وإنّهم إذا عَرَّضوا لسبِّ الإمام ِ ، ولمْ يُصرِّحوا لمْ يتعرَّضْ لهُمْ .

وكذا رواه أبو القاسم ِ البَغويُّ عن عليِّ بنِ الجَعْدِ عن شَريكٍ القاضي عن عِمرانَ ابنِ ظَبْيانَ عن أبي تحين ، قالَ:"صلّى عليٌّ صلاةَ الفجرِ ، فناداهُ رجلٌ مِن الخوارج ِ:"

(24) البيهقي (8 / 183) ، (8 / 335) .

(25) مسلم (6 / 14) .

(26) البخاري (24 / 88) ومسلم (3 / 112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت