فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 817

محمدُ بنُ ثابتٍ العَبْدِيُّ ، وقد ضعَّفهُ بعضُ الحُفّاظِ ، ووثّقهُ بعضُهم ، وقد خولِفَ في هذ الحديثِ ، فرواهُ الثقاتُ من فعل ِ ابنِ عُمرَ ، قالَهُ البخاريُّ ، وأَبو زُرْعةَ ، وابنُ عَدِيٍّ ، وقالَ الخَطّابيُّ: هذا: حديثٌ لا يَصحُّ ، وقالَ البَيْهقِيُّ: رفعُ هذا الحديثِ غيرُ مُنكرٍ .

ورواهُ الإمامُ الشافعيُّ من حديثِ ابنِ الصِّمةِ ، قالَ:"مَرَرْتُ على رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو يبولُ فَسلمتُ عَليهِ ، فَلمْ يردَّ حتى قامَ إلى جدارٍ ، فحتَّهُ بعصا كانتْ معَهُ ، ثُمّ وضَعَ يدَهُ على الجدارِ فمسَحَ وَجهَهُ وذِراعَيْهِ ، ثُمّ ردَّ عليَّ السلامَ" (6) ، ويُسْتَدَلُّ بهِ أَيضًا على أَنَّهُ لا بُدَّ من ترابٍ طاهِرٍ يَعلَقُ بالوجهِ واليَدينِ حيثُ حَتَّ الجدارَ بالعَصا .

ورَوى الدارَقُطنيُّ عن ابنِ عُمرَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"ضَربتان: ضَربةٌ للوجهِ ، وضَرْبةٌ لليَدَينِ إلى المَرْفِقينِ"، ولا تَصحّ أسانيدُهُ .

-ورواه عن جابر بإسنادٍ جيّدٍ ، وقد رَواهُ عن الأسلع ، ولا يصح ، في إسنادِهِ الرَّبيعُ بنُ بَدْرٍ ، ويُعرفُ بعُلَيْلَةَ ، وهوَ متروك .

عن جابرٍ أَنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"أُعطيتُ خَمسًا لَمْ يُعطَهُنَّ نَبيٌّ من قَبلي: نُصِرتُ بالرُّعْبِ مَسيرةَ شَهر ، وجُعِلَتْ لي الأرضُ مَسْجدًا وطَهورًا ، فأَيُّما رجل ٍ من أُمَّتي أدْرَكَتهُ الصَّلاةُ فَليُصلِّ . . الحديث" (8) ، أَخرجاهُ ، اسْتُدلَّ بهِ على اشتراطِ دخول ِ وقتِ الصلاةِ في صحّةِ التَّيمّم ِ لها ، لأَنّهُ لَمْ يُبَحْ لهُ التَّيمُّمُ إلاّ إذا أَدْرَكتهُ الصلاةُ .

تقدَّمَ قولُهُ عَليهِ السلامُ:"وجُعِلتْ تُرْبتُها لنا طَهورًا إذا لَمْ نَجد الماءَ".

وعن أَبي قِلابةَ عن عَمْرِو بنِ بُجْدانَ عن أَبي ذَرٍّ: أَنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"إنّ"

(6) رواه الشافعي (ص 4) .

(7) رواه الدارقطني (1 / 180 ) عن ابن عمر ، وعن جابر (1 / 181) ، وقال: رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف .

(8) رواه أحمد (الفتح الرباني 2 / 187) ، والبخاري (1 / 209) ، ومسلم (1 / 370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت