في جامعِهِ الإجماعَ على العمل بخلافِ هذا الحديثِ .
وقد روى هذا الحديث جماعةٌ من الصّحابةِ ، منهم: معاويةُ (17) ، وابنُ عمر (18) ، وقبيصةُ بنُ ذُؤيْب (19) ، وجابرٌ (20) ، وعبدُالله بنُ عَمْرو (21) ، وشُرَحبيلُ بنُ أوْس ٍ (22) ، وعمْرو ابنُ الشَّريد (23) ، وكلُّها عندَ الإمام ِ أحمدَ ، إلا حديثَ قبيصةٍ وجابرٍ ، واللهُ أعلمُ .
عن أنس ٍ ، قالَ:"كنتُ عندَ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فجاءَهُ رجلٌ ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إني أصبتُ حدًّا ، فأقمهُ عليٌّ ، ولمْ يسألْهُ عنهُ ، وحضرت الصلاةُ ، فصلّى معَ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصلاةَ فقامَ إليه الرجلُ ، قالَ: يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ حدًّا ، فأقمْ فيَّ كتابَ اللهِ ، قالَ: أليسَ قد صلّيتَ معنا ؟ ، قالَ: نعمْ ، قالَ: فإنَّ اللهَ قد غفرَ لكَ ذنبكَ ، أو قالَ: حدَّكَ" (24) ، أخرجاهُ ، ولفظُهُ للبخاريِّ ، ففيه: أنّ التوبةَ تُسقطُ الحدَّ ، فأمَّا اشتراطُ مُضيّ الحول ِ ، فإنَّما هو لتحقّقها ، واللهُ أعلمُ .
(17) أحمد (16 / 121) ، والبيهقي (8 / 313) .
(18) أحمد (16 / 121) ، والبيهقي (8 / 313) .
(19) أبو داود (2 / 474) ، والبيهقي (8 / 314) .
(20) البيهقي (8 / 314) .
(21) أحمد (16 / 121) ، والبيهقي (8 / 313) .
(22) أحمد (16 / 121) .
(23) أحمد (16 / 122) ، والبيهقي (8 / 313) .
(24) البخاري (2 / 2) ومسلم (8 / 103) .