الضِّبابيِّ من ديةِ زوجِها" (22) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ ، وأهلُ السُّننِ ، وصحَّحهُ الترمذيُّ ."
ففيهِ: أنهُ إذا حكمَ الحاكمُ بحكم ٍ ، ثمّ وجدَ النصَّ بخلافِهِ ، نقضَ حكمَهُ ، وكذا إذا خالفَ القياسَ الجليَّ ، لما تقدّمَ من حديثِ مُعاذٍ .
وتقدّمَ الحديثُ:"إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ" (23) ، فيُؤخذُ منهُ قَبولُ قول ِ القاضي: حكمتُ على فلانٍ ، واللهُ أعلمُ .
(22) أحمد (المتن 3 / 452) وأبو داود (2 / 117) والترمذي (2 / 434) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 4 / 202 وابن ماجة (2642) .
(23) تقدم .