3 -بابُ: اختلافِ الشّهودِ ، والرّجوع ِ عن الشَّهادةِ
قالَ الشافعيُّ عن سُفيانَ عن مُطَرِّفٍ عن الشَّعبيِّ:"أنّ رجلين أتيا عليًّا ، فشهِدا على رجل ٍ: أنهُ سرقَ ، فقطع يدَهُ ، ثمّ أتيَاهُ بآخرَ ، فقالا: هذا الذي سَرقَ ، وأخطأنا على الأوّل ِ ، فلمْ يُجزْ شهادتَهُما على الآخرِ ، وغرَّمهما ديةَ يدِ (1) الأول ِ ، وقالَ: لوْ أعلمُ أنّكما تَعمَّدتُما لَقَطَعْتُكما" (2) .
(1) بالأصل غير بين هنا ، ولعلها كما أثبتناها ، وهي عند البيهقي (10 / 251) هكذا ، وكذا عند الشافعي (7 / 181 الأم) .
(2) الشافعي (7 / 181 الأم) ، والبيهقي (10 / 251) .