وعدد آيها اثنتا عشرة آية في عدد الأكثر. وعدها أهل البصرة إحدى عشرة آية.
وهي معدودة السادسةَ والتسعين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة الإِنسان وقبل سورة البينة.
وسبب نزولها ما رواه مسلم عن طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابنَ عمر كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق ابنُ عمر أمرأتَه حائضاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فسأل عمرُ رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم) فقال له: ليراجعها، فردّها وقال: إذا طَهرت فليطلق أو ليُمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي: (ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (( الطلاق: 1) .
وظاهر قوله: وقرأ النبي (صلى الله عليه وسلم) الخ. إنها نزلت عليه ساعتئذٍ. ويحتمل أن تكون نزلت قبل هذه الحادثة. وقال الواحدي عن السدي: إنها نزلت في قضية طلاق ابن عمر، وعن قتادة أنها نزلت بسبب أن النبي (صلى الله عليه وسلم) طلق حفصة ولم يصح. وجزم أبو بكر بن العربي بأن شيئاً من ذلك لم يصح وأن الأصح أن الآية نزلت بياناً لشرع مبتدإ. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 28 صـ 292 - 293}