النص، وكذا السلم الحال قياسا على المؤجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم وأيضا لم يعده كما هو في الأصل إذ في الأصل جعل الأجل خلفا عن وجود المعقود عليه ليمكن تحصيله فيه، وهنا أسقط فإن قيل: أنتم غيرتم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام:"لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء"فإنه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل بالتعليل بالقدر.
وكذا في دفع القيم في الزكاة وفي صرفها إلى صنف واحد بالتعليل بالحاجة
ـــــــ
"وكذا في دفع القيم في الزكاة"أي: غيرتم النص, وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"في خمس من الإبل السائمة شاة"وغيره مما يدل على دفع عين ذلك الشيء دون القيمة"وفي"
قوله:"لكن لا يحمل"أي: لفظ الخمر على سائر الأشربة مجازا عند إرادة معناه الحقيقي في ذلك الإطلاق لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز اللهم إلا أن يطلق مجازا على شراب يخامر العقل فيشمل العقار وغيره بطريق عموم المجاز.
قوله:"وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي"يعني: أن الحكم في الأصل حرمة تنتهي بالتساوي بالكيل فإن قيل قد أثبت الحرمة في بيع المقلي بغيره وبيع الدقيق بالحنطة مع أنها لا تنتهي بالكيل. قلنا بطلان الانتهاء بالكيل إنما جاء من صنع العبد وهو القلي, والطحن لا بإثبات الشرع, والشرع إنما أثبتها متناهية بالمساواة كيلا أعني: قبل القلي والطحن.
قوله:"والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا"قيل عليه: أن التساوي بالوزن معتبر شرعا وهو كاف في انتهاء الحرمة.
قوله;"لأن عذره"أي: عذر الخطأ دون عذر النسيان لإمكان الاحتراز عن الخطأ بالتثبت والاحتياط بخلاف النسيان فإنه سماوي محض جبل عليه الإنسان.
قوله:"لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه"اعترض عليه بأن عدم الاحتياج إلى القياس لا ينافي صحته والاستدلال به قصدا إلى تعاضد الأدلة كالإجماع عن قاطع, وإلى هذا ذهب كثير من المشايخ, وكثر في كتب الفروع الاستدلال في مسألة واحدة بالنص, والإجماع, والقياس.
قوله:"وإن كان قياسا مخالفا له يبطل"كقياس القتل العمد على الخطأ, واليمين الغموس على المنعقدة في إيجاب الكفارة فإنه مخالف لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال:"خمس من الكبائر لا كفارة فيهن"وعد منها الغموس وقتل النفس بغير حق1.
قوله:"وأن لا يغير حكم النص"فالإطعام هو جعل الغير طاعما سواء كان على وجه الإباحة
ـــــــ
1 رواه البخاري في كتاب الأيمان باب 16. الترمذي في كتاب تفسير سورة 4 باب 6. النسائي في كتاب التحريم باب 3. الدارمي في كتاب الديات باب 9. أحمد في مسنده 2/201 3/495.