فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12650 من 35630

أسبوع واحد من الزواج ليس لسبب عمل أو سبب يجعله يتركني إلا أنه مقيم في دولة أخرى ويريد أن يرجع لها وعلى هذا فهو تزوجني أسبوعا واحدا وسافر ولن يرجع إلا بعد خمسة أشهر على الأقل ولكني مع الرغم من زواجي لم أنس التفكير لحظة بالشخص الذي أحببته حتى عندما يكون زوجي بقربي لا أتمناه بل العكس أتمنى ذلك الرجل علما أن ذلك الشخص الذي أحببته حاول الابتعاد عني لفترة لكي يرضي الله ويجعل حياتي الزوجية مستقرة ولكن أنا لا أستطيع أن أنساه أو أنسى الأمل بأني في أحد الأيام سوف أطلق وأتزوجه هو وعندما سافر زوجي رجعت علاقتي به ورجعت أحلامي ولكن أنا لا أعرف ماذا أفعل وأين هو الطريق الذي فيه استقراري هل أبقى على حالي وأبتعد عن حبيبي أم أذهب له وأتزوجه بالحلال وأجعل أهلي أمام الأمر الواقع لأني لو بقيت على هذا الحال الذي أنا به أغضب الله بسبب تصرفاتي لأني أخون زوجي وأيضا حبيبي وبهذه الطريقة سنخسر سعادتنا لأنه حبيبي يبقى ينتظرني وهو على أمل الزواج مني.

في الختام أرجو منكم المعذرة ولكن أرجو إخباري بأقرب وقت، ما هو الحل أو نصيحتكم وهل هذا الزواج باطل لأنه بعدم رغبتي لأني ما زلت غير راضية عنه؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إجبار الفتاة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا ترغب فيه، على الصحيح وتقدم في الفتوى رقم: 31582 وإذا أجبرت على ذلك فلها الحق في رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وتقدم في الفتوى رقم: 44474.

أما الزواج من حيث هو، فإنه صحيح إذا توفرت الشروط من الولي والشهود وغيرها، وبالتالي فعلى الأخت أن تدرك معنى كونها زوجة، وما يجب عليها من حق تجاه زوجها، وأول حق له عليها أن تقطع علاقتها بذلك الشاب، بل إن قطع هذه العلاقة واجبة عليها من جهتين جهة حق الزوج وجهة حق الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل قد حرم العلاقة بين الرجل والمرأة خارج عقد الزواج الشرعي، ونحن نعجب من قول الأخت وسؤالها هل تذهب للشاب وتتزوج به بالحلال، ونقول كيف يكون ذلك حلالًا وهي امرأة محصنة ذات زوج، والله قد حرم نكاح المحصنات من النساء أي المتزوجات، ولو لم تكن الأخت متزوجة لما صح لها الزواج بهذه الطريقة دون ولي.

وعليه، فيجب على الأخت أن تقطع علاقتها بذلك الشاب لعدم شرعيتها، ويجب عليها حفظ العلاقة الشرعية مع زوجها، وعليها أن تعلم أن طلب الطلاق بغير عذر شرعي حرام، وفي حال وجدت نفسها غير قادرة على القيام بحقوق الزوج بسبب كرهها له ونفورها منه، فليس عليها حرج من طلب الطلاق ولو بمقابل بذل مال تدفعه إليه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 15736.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت