فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 613

يقول:"وبمثل هذا أفتى الكاساني في (بدائع الصنائع) ج 7 ص 72. وكذلك ابن نجيم في (البحر الرائق) ج 5 ص 191. وكذلك ابن الهمام في (فتح القدير) . من أئمة الأحناف."

ثانيًا: عند المالكية: جاء في (حاشية الدسوقي) الجزء الثاني ص 174: [ويتعيَّن الجهاد بفَجْئِ العدو: أي توجّه الدَّفع بفَجْئ -أي مفاجأة- على كل واحد وإن امرأة أو عبدًا أو صبيًا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدَّيْن] "."

ودفعًا للالتباس قال الشيخ عبد الله: المرأة تخرج بمحرم، حتى لو لم يأذن زوجها، ولا تخرج بدون محرم.

"ثالثًا: عند الشافعية: جاء في (نهاية المحتاج) للرملي في الجزء الثامن الصفحة 58: [فإن دخلوا بلدة لنا، وصار بينهم وبيننا دون مسافة القصر، فيلزم أهلها الدفع، حتى من لا جهاد عليه، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة] ."

رابعًا: عند الحنابلة: جاء في (المغني) لابن قدامة في الجزء الثامن الصفحة 345:[ويتعيَّن الجهاد في ثلاثة مواضع:

1.إذا التقى الزَّحفان وتقابل الصَّفان.

2.إذا نزل الكفار ببلد يتعيَّن على أهله قتالهم ودفعهم.

3.إذا استنفر الإمام قومًا لزِمهم النَّفير.] .

ويقول ابن تيمية في الجزء الرابع من (الفتاوى) الصفحة 608: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير عليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا) .

ثم أضاف الشيخ عبد الله عزام إثر هذه الأدلة قوله:"وهذا يُعرف بالنفير العام، ثم قال وأدلة النفير العام:"

قال الله -عز وجل-: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (التوبة:41) .

وقد جاءت الآية قبلها تُرتّب العذاب والاستبدال جزاءً لترك النفير، ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فِعل حرام، قال تعالى في سورة التوبة الآية 39: {إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت