فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 346

١٢٦ - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو⁽١⁾ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ⁽٢⁾: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى صَدَقَةً إِلَّا فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالنَّخْلِ وَالكَرْمِ وَالزَّبِيبِ. قَالَ: وَعِنْدَنَا كِتَابٌ كَتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ - أَوْ قَالَ: نُسْخَةٌ - وَوُجِدَتْ نُسْخَتُهُ هَكَذَا.

١٢٧ - وَحَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ⁽٣⁾، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحًا العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالغَرْبِ وَالسَّوَانِي وَالنُّضُوحِ نِصْفُ العُشْرِ »⁽٤⁾.

١٢٨ - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ( بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ) ⁽٥⁾، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ⁽٦⁾ أَنَّهُ قَالَ: « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ⁽٧⁾ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ⁽٨⁾ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ⁽٩⁾ صَدَقَةٌ »⁽١٠⁾.

--------------------

(١) في ( ز ) : « عمر » . وهو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب، روى عن موسى بن طلحة. انظر: الجرح (٣/ ١ - ٢٤٨) ، (٤/ ١ - ١٤٧، ١٤٨) . والتهذيب (٨/ ٧٨) . والخراج ليحيى بن آدم ( ص ١١٦ ) .

(٢) تدور أغلب الأحاديث هنا على موسى بن طلحة، وهو: موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني. نزل الكوفة. وروى عن أبيه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم. انظر: التهذيب (١٠/ ٣٥٠) . والحديث أخرجه أبو عبيد في الأموال ( ص ٦٣٤ ) .

(٣) في ( أ ) : « إياس » . وهو خطأ. انظر: التهذيب (١/ ٩٧ ) .

(٤) رواه يحيى بن آدم في الخراج ( ص ١١٣ ) .

(٥) في ( ب ) : « عن أبي الحسن » . وفي ( ز ) : « بن أبي الحسين » . انظر: الجرح لابن أبي حاتم (٣/ ١ - ٢٦٩ ) . والتهذيب (٨/ ١١٨ ) .

(٦) عن ( أ ) . وفي ( ز، ط ) مكانه: « قال في موضع: النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما سقى بالدوالي » . وهو مضروب عليه في ( ب ) . هذا والحديث رفعه الإمام أحمد، فقد رواه بإسناده إلى أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... انظر: المسند (١/ ١٤٥ ) .

(٧) الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. فمن ملك خمسة من الإبل وَجَبَتْ عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إناثًا.

(٨) في ( أ، ب ) : « خمسة » . هذا والأوقية: أربعون درهما خالصًا. ووزن الدرهم بالمقاييس الحديثة ( ٢,٩٧٥ ) جرامًا، وبضرب ( ٥ × ٤٠ × ٢,٩٧٥ ) يكون النصاب ( ٥٩٥ ) جرامًا من الفضة. انظر: الخراج، للدكتور الريس ( ص ٣٦٦ - ٣٦٩ ) . وانظر فيما مضى ( ص ٥٦ ) .

(٩) تقدم من قريب تحديد الوسق. انظر ( ص ١٠٢ ) .

(١٠) أخرجه البخاري بإسناده إلى عمرو بن يحيى. انظر: كتاب الزكاة، باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنز ( ٢/ ١٣٣ ) ، وباب زكاة الورق ( ٢/ ١٤٣، ١٤٤ ) . وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتاب الزكاة. انظر: بذل المجهود (٨/ ١٥ ) وما بعدها. وتحفة الأحوذي، باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب ( ٢/ ٢٦١، ٢٦٢ ) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت