قَالَ عَمْرٌو: وَالْوَسْقُ⁽١⁾ عِنْدَنَا سِتُّونَ صَاعًا.
١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْمَرٍ، ( حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَارَةَ، وهو ) ⁽٢⁾ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ ( ابْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَازِنِيُّ ) ⁽٣⁾، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ⁽٤⁾، عَنِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ يَوْمَئِذٍ وَسَقَانِ الْيَوْمَ.
١٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ( عَبْدِ اللَّهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادٍ ) ⁽٥⁾ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الصَّدَقَةُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَصَاعِدًا » .
١٣١ - وَحَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ⁽٦⁾ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ.
١٣٢ - وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ يَقُولُ: لَا صَدَقَةَ فِي الْخُضَرِ الرَّطْبَةِ وَالْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ، وَقَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي النَّخْلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْكُرُومِ، وَيَعْنِي بِالصَّدَقَةِ فِي هَذِهِ الْعُشْرَ.
١٣٣ - وَحَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ⁽٧⁾، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ: الْبَقْلُ وَالْقِثَّاءُ وَالْخِيَارُ وَالْبِطِّيخُ وَكُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبَانِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الْبُقُولِ زَكَاةٌ.
١٣٥ - وَحَدَّثَنَا أَشْعَثُ⁽٨⁾ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَ⁽٩⁾ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
--------------------
= وقال الترمذي: « حسن صحيح » . والنسائي باب زكاة التمر (٥ / ٣٩) ، وباب زكاة الحنطة (٥ / ٤٠) . وابن ماجه باب ما تجب فيه الزكاة (١ / ٥٧١) . والإمام أحمد في مسنده (٣ / ٦، ٤٤، ٤٥، ٥٩، ٧٤، ٧٩، ٨٦، ٩٧، ٩٨) . وأبو عبيد في الأموال (ص ٦٤٨) .
(١) تقدم من قريب تحديد الوسق. انظر (ص ١٠٢) .
(٢) عن (أ) .
(٣) ليس في (ب) .
(٤) ليس في (ب) .
(٥) في (ز، ط) : « إسحاق بن عبد الله بن أبي بكر » . وفي (أ) : « عن أبي إسحاق، يعني ابن أبي فروة .. » . والمثبت عن (ب) ، وهو الصواب. وسيأتي هذا السند في الفصل الذي عقده المؤلف عن: بيع السمك في الآجام.
(٦) في (أ) : « سليمان » . وهو خطأ. انظر: التهذيب (١ / ٣٥٢) .
(٧) في (أ) : « حمزة » . وقد سبق التنبيه على هذا في الأثر رقم (١٢٣) .
(٨) في (أ) : « أسعد » . وهو خطأ. انظر: التهذيب (١ / ٣٥٢) .
(٩) هذه الواو ليست في (ب) وأشعث بن سوار يروي عن الحكم. انظر: التهذيب (١ / ٣٥٢) . وانظر الفصل =