وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ فِيهَا مُسِنٌّ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ وَجَبَتْ فِيهَا الصَّدَقَةُ ( وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الإِبِلِ )⁽١⁾ وَالْبَقَرِ. فَإِنْ هَلَكَتِ الشَّاةُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فِيهَا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ جَزَءًا ( مِنْ أَرْبَعِينَ جَزَءًا ) ⁽٢⁾ مِنْ جَمَلٍ. وَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ لَهُ عَلَى أَرْبَعِينَ بَقَرَةً فَهَلَكَ مِنْهَا عِشْرُونَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَدِّقُ ثُمَّ أَتَى؛ فَفِيهَا نِصْفُ مُسِنَّةٍ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هَلَكَ أَقَلُّ فَبحِسَابِ⁽٣⁾، إِنْ هَلَكَ ثُلُثُ الأَرْبَعِينَ بَقِيَ فِيهَا ثُلُثَا مُسِنَّةٍ، وَإِنْ هَلَكَ رُبُعُ الأَرْبَعِينَ بَقِيَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ، لَا يَحُولُ مَا يَجِبُ فِي مُسِنَّةٍ إِلَى تَبِيعٍ. وَكَذَلِكَ الإِبِلُ لَوْ كَانَ لَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ؛ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَجَبَتْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ؛ فَإِنْ هَلَكَتْ كُلُّهَا إِلَّا بَعِيرًا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْبَعِيرِ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنِ ابْنَةِ مَخَاضٍ، فَإِنْ كَانَ هَلَكَ مِنْهَا عِشْرُونَ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْ صَاحِبِهَا شَاةٌ⁽٤⁾، وَكَانَ لِلْمُصَدِّقِ مِنْهَا خُمْسُ بِنْتِ مَخَاضٍ. وَلَوْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ مِنَ الْبَقَرِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا مُسِنَّةٌ، لَيْسَ فِيمَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِلَّا تَبِيعٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيمَا يَزِيدُ عَلَى الأَرْبَعِينَ شَيْءٌ إِلَّا الْمُسِنَّةُ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ، ثُمَّ إِذَا صَارَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا⁽٥⁾ تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، فَإِنْ زَادَتِ الْبَقَرُ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ. فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ لِلرَّجُلِ عَلَى خَمْسِينَ بَقَرَةً ثُمَّ هَلَكَ مِنْهَا عَشَرَةٌ فَإِنَّ فِيهَا مُسِنَّةٌ عَلَى حَالِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مَا تَجِبُ فِيهِ مُسِنَّةٌ. فَإِنْ كَانَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهَا عِشْرُونَ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ لِأَنَّهُ ذَهَبَ مِمَّا كَانَتْ تَجِبُ فِيهِ الْمُسِنَّةُ - وَهُوَ أَرْبَعُونَ - رُبُعُهُ فَيَسْقُطُ رُبُعُ الْمُسِنَّةِ. وَلَوْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَعَلَيْهِ فِيهَا حِقَّةٌ، فَإِنْ هَلَكَ مِنْهَا ثَلَاثٌ
--------------------
(١) في ( ب ) . « وكذلك يجري هذا في الإبل » . بإضافة « يجري » إلى النص.
(٢) ليس في ( أ ) .
(٣) كذا في ( أ ) . وفي غيرها: « فبحسابه » . ويبدو أنه كان في ( ب ) مثل ( أ ) ثم عدل.
(٤) كذا في ( أ ) . وفي غيرها: « شيء » .
(٥) ليست في ( أ ) .