أَوْ أَرْبَعٍ ( قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَدِّقُ ) ⁽١⁾ وَبَقِيَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ حِقَّةً؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي سِتَّةٍ⁽٢⁾ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ. وَلَا يُحْتَسَبُ بِمَا هَلَكَ. وَلَوْ كَانَ إِنَّمَا بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ قُسِّمَتِ الْحِقَّةُ عَلَى سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا، ثُمَّ نَظَرْتَ كَمْ يُصِيبُ الَّذِي بَقِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ مِنَ الْحِقَّةِ؛ فَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ، لَوْ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ وَعِشْرُونَ شَاةً فَإِنَّ فِيهَا شَاةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ؛ فَإِنْ هَلَكَ مِنَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ الشَّاةِ عِشْرُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ كَانَ عَلَيْهِ فِي الْأَرْبَعِينَ الْبَاقِيَةِ شَاةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلَوْ هَلَكَ مِنْهَا مِائَةٌ وَبَقِيَ عِشْرُونَ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ شَاةٍ - نِصْفُ مَا كَانَ يَجِبُ فِي الْأَرْبَعِينَ - لَا يُحْتَسَبُ بِالْفَضْلِ الَّذِي يُجَاوِزُ الْأَرْبَعِينَ، وَيُحْتَسَبُ لَهُ بِمَا نَقَصَ عَنِ الْأَرْبَعِينَ.
وَلَوْ حَالَ لَهُ الْحَوْلُ عَلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ؛ فَإِنْ هَلَكَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَدِّقُ شَيْءٌ أُسْقِطَ عَنْهُ بِحِسَابِهِ، إِنْ هَلَكَ سُدُسٌ سَقَطَ عَنْهُ سُدُسُ شَاتَيْنِ، وَكَذَلِكَ خُمُسٌ. وَلَوْ هَلَكَ مِنْهَا شَاتَانِ فَقَطْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ جُزْءٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ وَوَاحِدٍ⁽٣⁾ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ شَاتَيْنِ.
وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ هَذَا الْوَجْهِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.
--------------------
(١) في (ز) : «قبل أن يصدق» . أي: قبل أن تؤخذ الصدقة. يقال: صَدَّقهم - بتضعيف العين -: إذا أخذ منهم الصدقة.
(٢) كذا في (أ) . وفي غيرها: «لأن الذي يجب في ستة...» .
(٣) في غير (أ) : «وإحدى» . وهو خطأ.