(١٦) فِي تَحْرِيمِ مَنْعِ الصَّدَقَةِ، وَفِي مَصْرِفِهَا، وَمَا يَلْتَزِمُ بِهِ عَامِلُهَا ⁽١⁾
( قَالَ أَبُو يُوسُفَ ) ⁽٢⁾: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ⁽٣⁾ إِذَا كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْعُ الصَّدَقَةِ، وَلَا إِخْرَاجُهَا عَنْ مِلْكِهِ إِلَى ( مِلْكِ جَمَاعَةٍ ) ⁽٤⁾ لِيُفَرِّقَهَا بِذَلِكَ؛ فَتَبْطُلُ الصَّدَقَةُ عَنْهَا بِأَنْ يَصِيرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلَا يَحْتَالُ فِي إِبْطَالِ الصَّدَقَةِ بِوَجْهٍ ( مِنَ الْوُجُوهِ ) ⁽٥⁾ وَلَا سَبَبٍ. ١٧٧ - وَبَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: « مَا ( مَانِعُ الصَّدَقَةِ ) ⁽٦⁾ بِمُسْلِمٍ، وَمَنْ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». ١٧٨ - وَأَبُو بَكْرٍ [٢٧/أ] يَقُولُ: « لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا⁽٧⁾ مِمَّا أَعْطَوْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتُهُمْ⁽٨⁾ حِينَ⁽٩⁾ مَنَعُوهُ الصَّدَقَةَ، وَرَأَى⁽١٠⁾ قِتَالَهُمْ ( حَلَالًا طِلْقًا ) ⁽١١⁾ لَهُ. ١٧٩ - وَجَرِيرٌ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « لَيَصْدُرُ الْمُصَدِّقُ عَنْكُمْ حِينَ يَصْدُرُ وَهُوَ رَاضٍ »⁽١٢⁾.
--------------------
(١) لم يثبت في ( أ ) عنوان. وفي ( ب ) ورد هذا العنوان: « في النقصان والزيادة والضياع » . وفي ( ز، ط ) مثله بزيادة كلمة « باب » . والأشبه بهذا الفصل أن يكون عنوانه ما أثبتناه، وأن ينقل العنوان المثبت في النسخ الأخرى إلى فصل آخر قد أدرج بهذا الفصل الذي نحن فيه، وسننبه عليه. وانظر أيضًا: فقه الملوك (١ / ٥٣٠ ) .
(٢) في ( أ ) ورد هذا السند قبله: « حدثنا أبو الحسن، نا محمد بن الحسن، عن بشر بن الوليد قال: قال أبو يوسف: ... » .
(٣) كذا في ( أ ) . وفي غيرها: « لرجل يؤمن » .
(٤) في غير ( أ، ب ) . « ملك جماعة غيره » .
(٥) عن ( أ، ب ) .
(٦) في ( ز، ط ) : « مانع الزكاة » .
(٧) العقال - بكسر العين -: ما يشد به ظلف البعير بذراعه حال بروكه، حتى لا يقوم فيشرد.
(٨) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٢ / ١٣١) . والاعتصام (٩ / ١١٥) . واستتابة المرتدين (٩ / ١٩، ٢٠) . ومسلم في كتاب الإيمان (١ / ٣٨) . وأبو داود في كتاب الزكاة. انظر: بذل المجهود (٨ / ٦) . والترمذي في أبواب الإيمان وقال: « حسن صحيح » . انظر: تحفة الأحوذي (٧ / ٣٣٣ - ٣٣٥) . والنسائي في كتاب الجهاد (٦ / ٤ - ٧) . وكتاب تحريم الدم (٧ / ٧٦ - ٧٨) . والإمام أحمد في مسنده (١ / ١٩، ٣٥، ٣٦، ٤٧، ٤٨) ، (٢ / ٥٢٨، ٥٢٩) .
(٩) في ( ب ) : « ثم حين » .
(١٠) في ( ز ) : « ويرى » . وفي ( ط ) : « ورأى » .
(١١) في ( ز، ط ) : « حلا » . وطلق - بكسر فسكون -: حلال.
(١٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حرامًا (٣ / ١٢١) .