فهرس الكتاب
بَعْضٍ، وَإِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ مَضْرُوبَةٍ ( أَوْ عِشْرِينَ ) ⁽١⁾ مِثْقَالاً تِبْرًا⁽٢⁾، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ تِبْرًا⁽٣⁾ ( أَوْ عِشْرِينَ ) ⁽٤⁾ مِثْقَالاً مَضْرُوبَةً أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ رُبْعُ الْعُشْرِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنَ الذِّمِّيِّ، وَالْعُشْرُ مِنَ الْحَرْبِيِّ، ثُمَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ ( إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ ) ⁽٥⁾ الْحَوْلِ. وَإِنْ مَرَّ بِهَا غَيْرَ مَرَّةٍ. وَكَذَلِكَ إِذَا مَرَّ بِمَتَاعٍ قَدِ اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَتَاعُ يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ( أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً ) ⁽٦⁾ أُخِذَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُسَاوِي وَكَانَتْ قِيمَتُهُ تَنْقُصُ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ( لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ) ⁽٧⁾، أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً لَمْ يُؤْخَذْ شَيْءٌ. فَأَمَّا الْحَرْبِيُّ خَاصَّةً فَإِذَا أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ فَعَادَ وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ شَهْرٍ ( مُنْذُ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ) ⁽٨⁾ فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ؛ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ إِذَا كَانَ مَا مَعَهُ يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً، مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ حَيْثُ عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ ( أَحْكَامُ المسلمين ) ⁽٩⁾. وَإِنْ كَانَ مَا مَعَهُ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ( أَوْ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً ) ⁽١٠⁾ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ إِنَّمَا السُّنَّةُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً.
فَعَلَى الْمُسْلِمِ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الذِّمِّيِّ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْحَرْبِيِّ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ يُؤْخَذُ فِي الذَّهَبِ إِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَعَلَى الذِّمِّيِّ مِثْقَالٌ، وَعَلَى الْحَرْبِيِّ مِثْقَالَانِ.
وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَمَرُّوا بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ؛ فَلَيْسَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَإِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى الْعَاشِرِ بِخَمْرٍ أَوْ خَنَازِيرَ ( قُوِّمَ الْخَمْرُ عَلَى ) ⁽١١⁾ أَهْلِ الذِّمَّةِ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ( نِصْفُ الْعُشْرِ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْحَرْبِ إِذَا مَرُّوا بِالْخَنَازِيرِ وَالْخَمْرِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُقَوَّمُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ )⁽١٢⁾ الْعُشْرُ.
--------------------
(١) في ( ب، ز ) : « وعشرين » . بالعطف بالواو.
(٢) أي: غير مضروبة.
(٣) ليست في ( أ ) .
(٤) في ( ب، ز ) : « وعشرين» ، بالعطف بالواو.
(٥) كذا في ( أ، ز ) ، وصلب ( ب ) . وفي هامش ( ب، ط ) : « إلى مثل ذلك الوقت من .. » .
(٦) ليس في ( أ، ب ) .
(٧) عن ( أ ) .
(٨) ليس في ( أ ) ، ولا في صلب ( ب ) ، بل في هامشها عن نسخة.
(٩) في ( ز، ط ) : « أحكام الإسلام » .
(١٠) ما بين القوسين عن هامش ( ب ) . وفي ( ز، ط ) : « أو عشرين مثقالاً » .
(١١) كذا في ( أ ) . وفي غيرها: « قوم ذلك على .. » . وفي ( ب ) : « يُقَوَّمُ ذلك » .
(١٢) سقط من ( أ ) .