المالكية [1] ، والمذهب عند الحنابلة [2] .
القول الثاني: أنه إذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد ما ثبت في الذمة في جميع العقود.
وهذا هو المشهور عند المالكية [3] ، والمذهب عند الشافعية [4] .
القول الثالث: التفصيل، فإذا كسدت النقود الخلقية من الذهب والفضة بعد التعامل وقبل قبضها فهي إما أن تكون ثمناً في بيع أو أجرة في إجارة فيفسدان، ويرجع البائع بالمبيع في عقد البيع، ويجب على المستأجر أجرة المثل في عقد الإجارة؛ وإما أن تكون مهراً لم يقبض أو قرضاً فالواجب رد المثل فيهما، وكذلك في رد الثمن
(1) ينظر: التفريع (2/ 158) ، المعيار المعرب (6/ 164، 445) ، مواهب الجليل (4/ 340) .
(2) ينظر: الفروع (4/ 202) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 325) ، كشاف القناع (3/ 314 - 315) .
(3) ينظر: المعونة للقاضي عبدالوهاب (2/ 1024) ، الخرشي على مختصر خليل (5/ 55) ، بلغة السالك (2/ 386) ، حاشية الرهوني (5/ 118) .
(4) ينظر: روضة الطالبين (3/ 365، 4/ 37) ، تحفة المحتاج (4/ 258) ، الحاوي للفتاوي (1/ 129) ، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 38) .
تنبيه: قال النووي ~ في روضة الطالبين (3/ 365) : (( وفيه وجه شاذ ضعيف أنه مخير إن شاء أجاز العقد بذلك النقد، أي: الذي كسد، وإن شاء فسخه كما لو تعين قبل القبض ) ). وهذا الوجه ذكروه فقط في البيع دون غيره، وقد ذكره في المجموع شرح المهذب (9/ 282) .