فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 498

القول الثالث: يجوز إخراج القيمة في زكاة ما عدا عروض التجارة.

وهذا مذهب الحنفية [1] ، ووجه في مذهب الشافعي [2] ، ورواية في مذهب أحمد [3] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أولاً: أن معاذ بن جبل [4] - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم: (( ائتوني بعرض ثياب خميس [5] ، أو لبيس [6] في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون

(1) ينظر: المبسوط (2/ 156) ، حاشية رد المحتار (2/ 366) .

(2) ينظر: المجموع شرح المهذب (5/ 428) .

محمد بن إدريس بن العباس الشافعي، إمام، فقيه، أحد أئمة المذاهب الأربعة، أول من ألف في علم الأصول، أخذ عن الإمام مالك، وأخذ عنه الإمام أحمد، له مؤلفات نافعة منها: الرسالة، الأم، أحكام القرآن، توفي سنة (204 هـ) .

[ينظر: وفيات الأعيان (3/ 305) ، تأريخ بغداد (2/ 56) ] .

(3) ينظر: الإنصاف (3/ 65) .

(4) معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي، شهد العقبة وبدراً، خلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة بعد الفتح يعلم أهلها ويفقههم، وبعثه إلى اليمن، توفي سنة (18 هـ) .

[ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 120) ، أسد الغابة (4/ 418) ] .

(5) خميس: ثوب طوله خمسة أذرع.

[ينظر: الفائق، مادة (خمس) (1/ 397) ، غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 136) ، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (1/ 618) ] .

(6) لبيس: ثوب ملبوس، فلبيس فعيل بمعنى مفعول.

[ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (لبس) ص (824) ، تفسير غريب الحديث لابن حجر ص (214) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت