فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 498

وهذا أحد قولي الحنفية [1] ، وهو المذهب عند المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

القول الثاني: أن المعتبر بلوغ المسروق قيمة نصاب السرقة من وقت إخراجه من الحرز إلى وقت القطع والاستيفاء.

وهذا هو المذهب عند الحنفية [5] .

أما تقويم نصاب السرقة فإنه يكون بالذهب أو الفضة [6] ؛ لأن النصوص وردت بتقدير النصاب بهما.

فتقديره بالذهب جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ) ) [7] .

(1) ينظر: شرح فتح القدير (5/ 407) ، تبيين الحقائق (3/ 229) .

(2) ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (3/ 1419) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 333) .

(3) ينظر: روضة الطالبين (10/ 113) ، مغني المحتاج (4/ 158) .

(4) ينظر: المغني (12/ 453) ، كشاف القناع (6/ 132) .

(5) ينظر: مختصر الطحاوي ص (273) ، المبسوط (9/ 163) .

(6) اختلف الفقهاء في تقويم نصاب السرقة على أقوال:

الأول: أن تقويم نصاب السرقة بالدراهم وبالدنانير، وإلى هذا ذهب المالكية، والحنابلة.

الثاني: أن تقويم نصاب السرقة بالدراهم وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد.

الثالث: أن تقويم نصاب السرقة بالدنانير، وإلى هذا ذهب الشافعية.

[ينظر: المبسوط (9/ 137) ، التاج والإكليل (8/ 414) ، تحفة المحتاج (9/ 124) ، مطالب أولي النهى (6/ 231) ] .

(7) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ... ) وفي كم يقطع؟ رقم (6789) ، ورواه مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة، رقم (1684) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت