قال الكاساني ~ في تقدير نفقة الزوجة: (( ولا تقدر نفقتها بالدراهم والدنانير على أي سعر كانت; لأن فيه إضراراً بأحد الزوجين ; إذ السعر قد يغلو وقد يرخص بل تقدر لها على حسب اختلاف الأسعار غلاء ورخصاً رعاية للجانبين ) ) [1] .
وقال الحطاب [2] ~: (( المعتبر في النفقة حال الزوجين وحال بلدهما وزمنها وسعرها ) ) [3] .
وقال ابن حجر الهيتمي [4] ~ فيما يجب من نفقة الزوجة: (( ويختلف ذلك بالرخص والغلاء ) ) [5] .
وقد ذكر فقهاء الحنفية، والحنابلة أنه إذا فرض القاضي النفقة فتغير السعر فإنه يغير تقديره؛ مراعاة لهذا التغير.
قال ابن نجيم [6] ~: (( القاضي إذا فرض النفقة للمرأة، فغلا الطعام أو رخُص فإن القاضي يغير ذلك الحكم ) ).
(1) بدائع الصنائع (4/ 23) . وينظر: المبسوط (5/ 183) ، مجمع الأنهر (1/ 486) .
(2) محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، المشهور بالحطاب. فقيه مالكي، له عدة مؤلفات منها: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، شرح نظم رسالة القيرواني، توفي عام (954 هـ) .
[ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص (337) ، الأعلام للزركلي (7/ 286) ] .
(3) (4/ 183) . وينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (4/ 128) ، منح الجليل (4/ 387) .
(4) أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي. فقيه شافعي، متبحر له إسهامات في عدة علوم، له مؤلفات عديدة من أبرزها: تحفة المحتاج شرح المنهاج، الزواجر عن اقتراف الكبائر، توفي عام (973 هـ) .
[ينظر: شذرات الذهب (8/ 370) ، البدر الطالع (1/ 109) ] .
(5) البحر الرائق (8/ 204) . وينظر: نهاية المحتاج (6/ 139) .
(6) عمر بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم المصري، فقيه حنفي، أصولي، له مؤلفات عديدة منها: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية، توفي سنة (970 هـ) .
[ينظر: شذرات الذهب (1/ 358) ، الفتح المبين في طبقات الأصوليين (3/ 78) ] .