فهرس الكتاب
الصفحة 243 من 498
نسبته أربعون في المائة، وأراد مستحق الشفعة أن يشفع، فللمشتري أن يمتنع عن إعطائه المبيع إلا بمائة وأربعين ألفاً؛ ليتحقق له المثلية المعنوية وهي مثلية القيمة، والله أعلم.
حجم الخط: