يناقش هذا: بأن هذه الأمور تعوق هذه الوسيلة من وسائل معالجة آثار التضخم النقدي، لكنها لا تحول دون استعمالها. ويمكن تفادي هذه العوائق بما ذكره بعض الباحثين في اللجوء إلى التحكيم [1] .
وذلك بأن يتفق الطرفان المتنازعان على تولية حاكم يحكم بينهما لفصل الخصومة [2] . وهذا جائز باتفاق الفقهاء [3] ، فالتحكيم فرع من القضاء وشعبة منه [4] , وبه يحصل حسم المنازعة وفصل الخصومة مع المرونة والسهولة والسرعة [5] .
(1) ينظر: البيان الختامي، التوصيات والمقترحات، للدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي ص (3) ، التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم النقدي ص (18) .
(2) ينظر: درر الحكام (4/ 578) , تبصرة الحكام (1/ 62) .
(3) ينظر: معين الحكام ص (5) , بغية التمام (1/ 244) .
(4) ينظر: البحر الرائق (7/ 24) , تبصرة الحكام (1/ 19) .
(5) ينظر: التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم النقدي ص (21) .