1 -سأبحث أثر التضخّم في الديون المستقرّة كالصداق المؤجّل والودائع البنكيّة وما أشبه ذلك.
2 -بيان ما الواجب ردّه للدائن هل هو الثابت في الذمّة قبل التضخّم أو قيمته، وهل يختلف ذلك باختلاف درجة التضخّم؟ وعلى القول بالقيمة هل المعتبر القيمة يوم العقد أو غير ذلك؟ وهل يفرّق بين الدين السابق للتضخم النقدي وغير السابق؟ وهل يفرق بين الدين الذي يكون التضخم النقدي فيه متوقعاً وبين الدين الذي لا يكون التضخم النقدي فيه متوقعاً؟
3 -سأبحث حكم اتفاق المتعاقدين على مراعاة التضخّم النقدي عند إنشاء الدين؟ وقد ذكر في كتاب تغير القيمة الشرائية للنقود شيئاً له صلة بهذا عند بحث تثبيت الدين وما هاهنا أوسع من التثبيت؛ لأن مراعاة حال التضخم تكون بتثبيت قيمة الدين وبغيرها من الوسائل.
4 -سأذكر ما الذي يترتّب على التضخّم النقدي بالنسبة للعلاقات التعاقدية والالتزامات؟ وهل تبقى على ما كانت عليه وقت التعاقد أم تعالج بما يناسب حال التضخم؟
ب- أثر تغير قيمة النقود في الأنصبة والمقادير الشرعية والإضافة في هذا ما يلي:
1 -سأبين أثر التضخم النقدي في انقطاع الحول؟ وهل يفرّق بين التضخّم الجامح والطفيف؟
2 -سأتناول أيضاً أثر التضخّم النقدي فيما إذا أخّر الإنسان إخراج زكاة ماله عن وقتها ثم طرأ التضخّم، فما هو المعتبر هل هو ما ثبت وقت الوجوب أو وقت الأداء؟ وهل يعتبر التضخّم في هذا أولا؟