فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 270

نأتي إلى القسم الأول: هل ثبت في الشرع أو لا فيه خلاف على قولين:

-الأول: الأحاديث التي في الباب وعلمت أنها ضعيفة.

-الثاني: حديث أبي هريرة أنه قال: (كنت أحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة التي فيها الماء, ويأمرني أن آتي بثلاثة أحجار) , قالوا: ظاهر هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستصحب معه الماء والأحجار.

-الثالث: أن هذه الصفة أجمعوا على أنها الأكمل والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع الأكمل فأثبتوا هذا المعنى بمجموع الأحاديث والمعنى.

-بظواهر الأحاديث التي مرت معنا وهي كثيرة , وفيها الاكتفاء بالحجارة في الاستجمار.

-واستدلوا بأمر آخر وهو أنه لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الحجارة ثم يُتبع ذلك الماء لنُقل كما نُقلت أشياء دقيقة من آداب الاستنجاء عنه صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثاني: حكم الجمع بين الحجارة والماء:

الحكم أنهم أجمعوا على استحبابه , وجعلوه المرتبة الأولى في التطهر وذلك بأن يبدأ بالحجارة ثم إذا انتهى أتبع ذلك بالماء وجعلوا هذه الدرجة هي الأفضل والأولى وأجمعوا على ذلك , واستدلوا على مشروعيتها بأمرين:

-الأول: هذا الإجماع المذكور.

-الثاني: أنها أنقى وأكمل في التطهر وكلما كان التطهر أكمل وأنقى كان مطلوبًا شرعًا.

-هنا يثور سؤال أنه: كيف يُجمع أهل العلم على أن هذا هو الأفضل , مع أن الإنسان يجزم من حيث السنة أنه لم يقع؟ كيف يُجمع أهل العلم على أن هذه الصفة هي الأكمل والإنسان يجزم أنه لم يكن في السنة جمع بين الحجارة والماء؟

و بالنسبة لي أنا لا يوجد جواب لا أعرف الجواب , أو لم يتبين لي الجواب , ما هو الجواب عن هذا؟ لا أدري , كيف نقول أن هذا هو الأفضل ونحن نجزم أنه لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع القاعدة المشهورة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأكمل وإن ترك الأكمل في حال فهو لبيان الجواز ويرجع للأكمل) فهذا محل إشكال -يعني- لم أجد جوابًا.

2.في الحديث: دليل على جواز الاكتفاء بالحجارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل قباء بشيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت