الخشوع والاستحضار ولو شيئًا قليلًا؟ أو المراد أن يكون هذا قيد أغلبي, فيه احتمال.
13)من فوائد الحديث: أن من صلى هذه الصلاة غفرت خطاياه الكبائر والصغائر؛ لأن هذا الحديث عام يشمل مغفرة جميع الذنوب.
-والقول الثاني: أن المقصود بالمغفرة في الحديث أي مغفرة الصغائر لقول؛ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: (رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر) .
قالوا والقاعدة في الشرع: أن يحمل المطلق على المقيد, فهذا الفضل مطلق في حديث عثمان, لكنه مقيد في الأحاديث الأخرى بأنه في الصغائر فقط.
الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني: أن أهل العلم أجمعوا على أن الكبائر لا تُكَفر إلا بالتوبة, وإذا كانت الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة فلا تكفر بهذه الصلاة.
قال المؤلف رحمه الله:
حديث علي - رضي الله عنه - وأرضاه من الأحاديث التي فيها سياق صفة الوضوء كاملة، مثل حديث عثمان ومثل حديث عبد الله بن زيد, وله روايات كثيرة, وألفاظ كثيرة, بعض الروايات ضعيف, وبعض الروايات صحيح,] ولهذا من المناسب جدًا - ولا أعلم أن هذا فَعل إلى الآن - أنه يبحث: تجمع أحاديث الوضوء خارج الصحيحين مع الزيادات لأحاديث الصحيحين التي ليست في الصحيحين وتُدْرس, وإن كانت هذه المشروع حتى لو كان مشروعا شخصيا أو مشروعا لطلاب الماجستير، أو لغيرهم كان مشروعا نافعا جدًا, كل حديث من الأحاديث التي سيذكرها له روايات صحيحة وضعيفة، فجَمع هذا في مشروع عظيم جدًا [. المهم من ألفاظ حديث على - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه مرة واحدة، وهذا اللفظ الأقرب - إن شاء الله - أنه صحيح، وأنه ثابت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق علي - رضي الله عنه - وأرضاه.
هذا الحديث يدل على مسألة واحدة وهي: - أن المشروع المسح مرة واحدة, وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة - يعني: مالك وأحمد وأبا حنيفة - , ذهبوا إلى أن المشروع أن يمسح مرة واحدة, واستدلوا:
1)بهذا الحديث حديث علي.
2)واستدلوا بحديث عثمان فإن فيه أنه مسح ولم يذكر التثليث ن مع أنه ذكر التثليث في باقي الأعضاء.
3)واستدلوا: في حديث عبد الله بن زيد فإنه صريح - أستطيع أن أقول صريح - في أنه مسح مرة واحدة ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى ناصيته - صلى الله عليه وسلم -.
-القول الثاني للشافعي: أنه يشرع المسح ثلاثًا واستدل بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: أنه في رواية في حديث علي هذا الذي معنا أنه مسح ثلاثًا , وهي رواية ضعيفة.