عن أبي هُريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"صَلّوا في مَرابض ِ الغنم ِ ، ولا تُصَلّوا في أعْطانِ الإبل ِ" (16) ، رواهُ أحمدُ ، والترمِذِيُّ ، وصَحّحهُ ، وللنَّسائيِّ ، وابنِ ماجَةَ عن عبدِاللهِ بنِ مُغَفَّل ٍ مِثْلُهُ (17) .
عن هاشم ٍ عن ابن عُمرَ ، قالَ:"مَنْ اشْتَرى ثَوبًا بعَشرةِ دراهمَ ، وفيهِ دِرْهم حرام لَمْ يَقْبل ِ اللهُ لَهُ صلاةٌ ما دامَ عَليهِ ، ثُمّ أدْخَلَ إصْبَعيهِ في أُذُنَيهِ ، ثُمّ قالَ: صُمّتا إن لَمْ أكنْ سمعتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقولُهُ" (18) ، رواهُ أحمدُ ، وهاشمٌ لا يُعْرَفُ ، وسيأتي النّهيُ عن لُبْس ِ الحَريرِ في بابِهِ .
(16) رواه أحمد (الفتح الرباني 3 / 100) ، وابن ماجة (768) ، والترمذي (348) .
(17) رواية عبد الله بن مغفل عند أحمد (الفتح الرباني 3 / 101) ، وابن ماجة (769) ، والنسائي (2 / 56) .
(18) رواه أحمد (2 / 98 المسند) لم أجده أولًا في المسند ثم وجدته ، لكن ذكره في نيل الأوطار ونسبه إلى أحمد (2 / 68) ، وقال أخرجه عبد بن حميد البيهقي في الشعب - وضعفه - والخطيب وابن عساكر ، والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر ، قال ابن كثير في إرشاده: وهو لا يعرف ، قلت: قد تكرر مثل هذا ، وهذه نفس العبارة التي قالها الإمام ابن كثير في كتابنا على هذا الحديث وكذا ذكر الشوكاني كلامه على الشطرنج بنفس العبارة هنا في كتابنا وقال ذكره ابن كثير في إرشاده ، فنقول هل كتابنا هذا هو المسمى بالإرشاد لابن كثير عند الشوكاني ، كما يظهر ، من هذين الموضعين ، أم أن للإمام ابن كثير كتابًا آخر يسمى بالإرشاد ذكر فيه نفس هذا الكلام الذي هنا شرحه للتنبيه فالله أعلم . ولست أجزم بذلك إثباتًا ولا نفيًا ، قلت: ثم تبين لنا أنه هو كتابنا واسمه"إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه"كما في كتاب تحفة الطالب شرح مختصر أحاديث ابن الحاجب للإمام ابن كثير (35) ، والله تعالى أعلم .