فهرس الكتاب
عن أبيهِ ، قال:"فلما سجدَ وَقعتْ رُكْبتاهُ إلى الأرض ِ قبلَ أن يقعَ كَفّاهُ" (73) ، وهذا جيّدٌ إلاّ أنّ عبدَالجبّارِ لمْ يسمعْ أباهُ لَصغرهِ ، وقيلَ: إنما ولدَ بعدَ موتِه .
ورواهُ الدارَقُطنيُّ (74) عن أنَس ٍ ، وفيهِ العَلاءُ بنُ إسماعيلَ ، ولا يُعرَفُ .
عن ابنِ عباس ٍ ، قالَ:"أُمِرَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ يسجدَ على سَبْعَةِ أعْظُم ٍ ، ولا يكفُّ شَعْرًا ولا ثوبًا ، على الجَبْهةِ ، وأشارَ بيدهِ إلى أنْفهِ واليدينِ ، والرُّكبَتينِ ، وأطرافِ القَدَمينِ" (75) ، أخرجاهُ .
ولمسلم ٍ عن النبيِّ عليه السَّلامُ ، قالَ:"أُمِرتُ أن أسجدَ . . فذكرَهُ" (76) .
عن البَراءِ بنِ عازِبٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"إذا سَجدتَ فَضعْ كَفَّيكَ وارفعْ مِرْفَقيكَ" (77) ، رواهُ مُسلمٌ .
ففي هذا دلالةٌ على وجوبِ مُباشرةِ المُصلّي بالجبهةِ ، وعلى الصحيح ِ من القولَيْنِ من وجوبِ وضع ِ اليَدينِ ، والرُّكبَتينِ ، والقدمين ، وقد يُحتجُّ للقول ِ الآخر بمفهوم ٍ ما رواهُ أبو داودَ عن رِفاعةَ بنِ رافع ٍ مرفوعًا:"ثمّ يكبِّرُ فيسجدَ فيمكِّنَ وجهَهُ"وربّما قالَ:"جبْهتَهُ"، قالَ في آخرِهِ:"لا تَتمُّ صلاةُ أحدِكُم حتى يَفعلَ ذلك" (78) .
عن خَبّابِ بنِ الأَرَتِّ ، قالَ:"شكونا إلى رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حرَّ الرَّمْضاءِ فلمْ يُشْكِنا" (79) ، رواهُ مسلم ، والبيهقيُّ ، وزادَ:"في وجوهِنا وأكُفّنا"، فأُخِذَ منها وجوبُ مُباشَرةِ المصلّي بالكفِّ على أَحدِ القَوْلينِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مالكِ بنِ بُحَيْنَةَ ، قالَ:"كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا سجدَ يَجْنَحُ في"
(73) أبو داود (839) .
(74) الدارقطني (1 / 345) .
(75) رواه البخاري (2 / 383) ، ومسلم (1 / 354) .
(76) رواه مسلم (1 / 355) .
(77) رواه مسلم (1 / 356) ، وأحمد (الفتح الرباني 3 / 281) .
(78) رواه أبو داود (858) .
(79) رواه مسلم (1 / 433) ، والبيهقي (2 / 107) .